responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 208

فأما الصلاة في الثوب المغصوب فلا يمكن أن يقال فيه ما قلناه في الصلاة في الدار المغصوبة، و من يوافقنا في أن الصلاة فيه غير جائزة، يعتمد على أنه منهي عنه، و أن النهي يقتضي الفساد و نفي الإجزاء.

و هذا ليس بمعتمد، لأنا قد بينا في مسائل أصول الفقه: أن النهي بظاهره و مجردة لا يقتضي فساد المنهي عنه و نفي إجزائه [1].

و الصحيح في وجه المنع من الصلاة في الثوب المغصوب: أنا قد علمنا أن اجزاء الفعل و تعلق الأحكام الشرعية به انما يعلم شرعا، و الأصل في الفعل اللاشرع [1]، فمن ادعى إجزاء الصلاة في الثوب المغصوب فقد أثبت شرعا، و يلزمه إقامة دليل شرعي عليه، و ليس في أدلة الشرع ما يقتضي ذلك.

و أيضا فإن الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف، و إنما يجب أن يعلم سقوطها من ذمته حتى تبرأ ذمته، و قد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة ذمته، و قد علمنا سقوط الفرض عنه، و إذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته، فيجب نفي جوازه.

المسألة الثانية و الثمانون [تكبيرة الافتتاح من الصلاة و كذا التسليم]

«تكبيرة الافتتاح من الصلاة [2] و التسليم ليس منها [2]».

لم أجد لأصحابنا الى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين، و يقوى في نفسي أن‌


[1] في (ج) و (م): «الشرع».

[2] حكى في البحر ج 1 ص 280 عن الناصر أنه مسنون و احتج له بحديث فيه: «ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته» (ح).


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 180- 181.

[2] لم أجده (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست