فأما الصلاة في الثوب المغصوب فلا يمكن أن يقال فيه ما قلناه في
الصلاة في الدار المغصوبة، و من يوافقنا في أن الصلاة فيه غير جائزة، يعتمد على
أنه منهي عنه، و أن النهي يقتضي الفساد و نفي الإجزاء.
و هذا ليس
بمعتمد، لأنا قد بينا في مسائل أصول الفقه: أن النهي بظاهره و مجردة لا يقتضي فساد
المنهي عنه و نفي إجزائه[1].
و الصحيح في
وجه المنع من الصلاة في الثوب المغصوب: أنا قد علمنا أن اجزاء الفعل و تعلق
الأحكام الشرعية به انما يعلم شرعا، و الأصل في الفعل اللاشرع [1]، فمن ادعى إجزاء
الصلاة في الثوب المغصوب فقد أثبت شرعا، و يلزمه إقامة دليل شرعي عليه، و ليس في
أدلة الشرع ما يقتضي ذلك.
و أيضا فإن
الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف، و إنما يجب أن يعلم سقوطها من ذمته حتى تبرأ ذمته،
و قد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة ذمته، و قد علمنا سقوط
الفرض عنه، و إذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته، فيجب نفي جوازه.
المسألة الثانية و الثمانون
[تكبيرة الافتتاح من الصلاة و كذا التسليم]
«تكبيرة
الافتتاح من الصلاة[2] و التسليم ليس منها [2]».
لم أجد
لأصحابنا الى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين، و يقوى في نفسي أن