responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 211

فان قالوا: ليس يخلوا المصلي من أن يدخل في الصلاة بابتداء التكبير أو عند الفراغ منه، و لا يجوز أن يدخل في الصلاة بابتدائه، لأن الإجماع متى لم يأت بالتكبير على التمام لا يدخل في الصلاة، فثبت أنه انما يدخل بالفراغ منه، و إذا كان ابتداء التكبير وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها؟

قلنا: ليس يمتنع أن يكون الدخول في الصلاة انما يكون بالفراغ من التكبير، ثم تبين بذلك أن جميع التكبير كان من الصلاة، كما أن عندهم أن التسليم ليس من الصلاة، و لو ابتدأ بالسلام فإنه لا يخرج بذلك من الصلاة، فإذا فرغ منه تبين عندهم أن جميعه وقع خارج الصلاة.

و كذلك إذا قال: بعتك هذا الثوب، لم يكن ذلك بيعا، فإذا قال المشتري: قبلت، صار الإيجاب و القبول بمجموعهما بيعا.

فأما الدلالة على وجوب السلام: فهو ما روي عنه عليه السلام من قوله: «مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم» [1] فلما قال: «و تحليلها التسليم» دل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.

و أيضا ما رواه سهل بن سعد الساعدي: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يسلم في الصلاة عن يمينه و عن شماله [2]، و قد قال صلى الله عليه و آله و سلم «صلوا كما رأيتموني أصلي» [3]، فوجب اتباعه في ذلك.

و أيضا فكل من قال أن التكبير من الصلاة، ذهب الى أن السلام واجب و انه‌


[1] سنن أبي داود 1: 16- 61، سنن الدار قطني 1: 360- 4، سنن الترمذي 1: 8- 3، السنن الكبرى للبيهقي 2: 380، كنز العمال 7: 428- 19632، جامع الأصول 5: 428- 3583 و 429- 3584.

[2] مجمع الزوائد 2: 145، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 366- 614.

[3] سنن الدارقطني 1: 273- 2 و 346- 10، سنن الدارمي 1: 286، و تلخيص الحبير 2: 122، مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) 8: 464، السنن الكبرى للبيهقي 2: 345.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست