وجهه، و حد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا، و ما دارت
السبابة و الإبهام و الوسطى عرضا.
فمن كان ذا
لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، و ما لا يظهر
مما تغطية اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه، و يجزيه إجراء الماء على اللحية من
غير إيصاله إلى البشرة المستورة.
و وافقنا
الشافعي في ذلك، إلا في حد الوجه، فإنه حده في كتاب (الأم) بأنه من قصاص شعر الرأس
و أصول الأذنين الى ما أقبل من الذقن و اللحيين[1].
و حده
المزني [1]: بأنه من منابت شعر رأسه، و أصول أذنيه، و منتهى اللحية، الى ما أقبل
من وجهه و ذقنه[2].
و قال أبو
حنيفة: يلزمه غسل ما ظهر من الوجه و من اللحية ربعها[3].
و قال أبو
يوسف: يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمه
إيصال الماء اليه، و لا إمراره على الشعر النابت عليه[4].
[1]
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري، صاحب
الشافعي و من أكبر أنصاره و ناشري مذهبه حتى قال الشافعي في حقه: المزني ناصر
مذهبي، و له في المذهب كتب كثيرة منها:
المختصر،
الجامع الكبير و الجامع الصغير و المبسوط و المنثور و غيرها، كانت ولادته سنة 175
ه و وفاته سنة 264 ه انظر: طبقات الشافعية لابن هداية: 5، طبقات الفقهاء
للشيرازي: 79، طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة 1: 58- 3، وفيات الأعيان 1: 217- 93.