responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 114

وجهه، و حد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا، و ما دارت السبابة و الإبهام و الوسطى عرضا.

فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، و ما لا يظهر مما تغطية اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه، و يجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة.

و وافقنا الشافعي في ذلك، إلا في حد الوجه، فإنه حده في كتاب (الأم) بأنه من قصاص شعر الرأس و أصول الأذنين الى ما أقبل من الذقن و اللحيين [1].

و حده المزني [1]: بأنه من منابت شعر رأسه، و أصول أذنيه، و منتهى اللحية، الى ما أقبل من وجهه و ذقنه [2].

و قال أبو حنيفة: يلزمه غسل ما ظهر من الوجه و من اللحية ربعها [3].

و قال أبو يوسف: يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمه إيصال الماء اليه، و لا إمراره على الشعر النابت عليه [4].


[1] أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري، صاحب الشافعي و من أكبر أنصاره و ناشري مذهبه حتى قال الشافعي في حقه: المزني ناصر مذهبي، و له في المذهب كتب كثيرة منها:

المختصر، الجامع الكبير و الجامع الصغير و المبسوط و المنثور و غيرها، كانت ولادته سنة 175 ه‌ و وفاته سنة 264 ه‌ انظر: طبقات الشافعية لابن هداية: 5، طبقات الفقهاء للشيرازي: 79، طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة 1: 58- 3، وفيات الأعيان 1: 217- 93.


[1] الأم 1: 4.

[3] مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 94.

[4] المبسوط للسرخسي 1: 80، شرح فتح القدير 1: 13، الفتاوى الهندية 1: 4، أحكام القرآن للجصاص 3:

343، المغني لابن قدامة 1: 101، حلية العلماء 1: 142، و في نسخة (د): «يلزمه غسل الوجه».

[5] المبسوط للسرخسي 1: 80، أحكام القرآن للجصاص 3- 343، حلية العلماء 1: 143.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست