سلمة [1] رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه[1] في الغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام: «إنما يكفيك أن تحثي على
رأسك ثلاث حثيات من الماء، و تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت»[2].
فبين عليه
السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة و الاستنشاق.
و أيضا إن
الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات، و إيجاب المضمضة و الاستنشاق شرع، فمن ادعاه
كان عليه الدليل، و لا دليل في ذلك يقطع العذر.
و قد سقط
بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل من حكينا خلافه في هذه المسائل، و من أراد
الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في (مسائل الخلاف) فإن الكلام في هذه المسألة مستقصى
هناك.
المسألة السادسة و العشرون
[تخليل اللحية واجب أم لا]
الصحيح
عندنا: أن الأمرد و كل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل
[1]
أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية
المخزومية، زوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم تزوجها بعد أبي سلمة بن عبد
الأسد، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، و فضائلها كثيرة
معروفة، توفيت بعد واقعة كربلاء. انظر: تنقيح المقال 3: 72، الاستيعاب في معرفة
الأصحاب 4: 421 و 454، أسد الغابة 5: 588، طبقات ابن سعد 8: 86، رجال الطوسي: 32-
2.[2]
في (ط) و (د) و (م): «أو انقضه».
[3] صحيح
مسلم 1: 259- 58، سنن ابن ماجة 1: 198- 603، سنن النسائي 1: 131، سنن الدار قطني
1: