responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 113

سلمة [1] رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه [1] في الغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء، و تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت» [2].

فبين عليه السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة و الاستنشاق.

و أيضا إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات، و إيجاب المضمضة و الاستنشاق شرع، فمن ادعاه كان عليه الدليل، و لا دليل في ذلك يقطع العذر.

و قد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل من حكينا خلافه في هذه المسائل، و من أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في (مسائل الخلاف) فإن الكلام في هذه المسألة مستقصى هناك.

المسألة السادسة و العشرون [تخليل اللحية واجب أم لا]

«تخليل اللحية واجب، كثيفة [3] كانت أو رقيقة» [4].

الصحيح عندنا: أن الأمرد و كل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل‌


[1] أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، زوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم تزوجها بعد أبي سلمة بن عبد الأسد، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، و فضائلها كثيرة معروفة، توفيت بعد واقعة كربلاء. انظر: تنقيح المقال 3: 72، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4: 421 و 454، أسد الغابة 5: 588، طبقات ابن سعد 8: 86، رجال الطوسي: 32- 2.


[2] في (ط) و (د) و (م): «أو انقضه».

[3] صحيح مسلم 1: 259- 58، سنن ابن ماجة 1: 198- 603، سنن النسائي 1: 131، سنن الدار قطني 1:

114- 15، السنن الكبرى للبيهقي 1: 178.

[4] في (د) و (ط): «كثة» بدل «كثيفة».

[5] هذه المسألة حكاها في البحر عن القاسمية و الناصرية ج 1 ص 61 (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست