responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 115

و قال أبو ثور: يلزمه غسل بشرة الوجه، و إن كان الشعر قد غطاها [1].

و أشار المزني في بعض كتبه إلى هذا [2].

و الذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة و إيصال الماء إلى البشرة لا يلزم، بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت، بعد إجماع الفرقة المحقة، قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [3] و الذي يواجه هو اللحية دون البشرة، لأن الشعر قد غطاها، فبطلت المواجهة فيها.

و أيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به، و إنما الخلاف وقع في أنه هل كلما يواجه به وجه، أم لا؟

و قد علمنا أن باطن اللحية و بشرة الوجه المستورة بالوجه ليس مما يواجه به، فلا يلزم التخليل.

فأما الحجة على أبي حنيفة، و أبي يوسف، فهي قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و من غسل بعض بشرة وجهه، و بعض ما على البشرة من شعر لحيته، لم يغسل جميع وجهه، و الآية تقتضي غسل جميع الوجه.

و أما الدليل على صحة حدنا في الوجه: فهو بعد الإجماع المقدم ذكره، أنه لا خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه و يجب غسله، و انما الخلاف فيما زاد عليه، و من ادعى زيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل.


[1] المجموع شرح المهذب 1: 374.

[2] حكاه عنه في المجموع شرح المهذب 1: 374.

[3] سورة المائدة، الآية: 6.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست