و الذي يدل
على أن تخليل اللحية الكثيفة و إيصال الماء إلى البشرة لا يلزم، بل يكفي إجراء
الماء على الشعر النابت، بعد إجماع الفرقة المحقة، قوله تعالى
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[3] و الذي يواجه هو اللحية دون البشرة، لأن
الشعر قد غطاها، فبطلت المواجهة فيها.
و أيضا لا
خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به، و إنما الخلاف وقع في أنه هل كلما
يواجه به وجه، أم لا؟
و قد علمنا
أن باطن اللحية و بشرة الوجه المستورة بالوجه ليس مما يواجه به، فلا يلزم التخليل.
فأما الحجة
على أبي حنيفة، و أبي يوسف، فهي قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و من غسل
بعض بشرة وجهه، و بعض ما على البشرة من شعر لحيته، لم يغسل جميع وجهه، و الآية
تقتضي غسل جميع الوجه.
و أما
الدليل على صحة حدنا في الوجه: فهو بعد الإجماع المقدم ذكره، أنه لا خلاف في أن ما
اعتبرناه في حدنا هو من الوجه و يجب غسله، و انما الخلاف فيما زاد عليه، و من ادعى
زيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل.