responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255

و إنما يلزم من عدمه العدم. و بالتلازم في العدم، يخرج المانع، لأنه لا يلزم من عدمه عدم شي‌ء، إنما يؤثر وجوده في العدم.

و قولنا: لذاته، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط، أو وجود المانع، فلا يلزم الوجود، أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه، فلا يلزم العدم.

و أما الشرط فهو: الّذي يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته، و لا يشتمل على شي‌ء من المناسبة في ذاته بل في غيره [1].

فبالأول: يخرج المانع. و بالثاني: السبب. و بالثالث: يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود، و لكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط.

و القيد الرابع: احتراز من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة، فان جزء المناسب مناسب [2].

و أما المانع فهو: الّذي يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته [3].

فبالأول: خرج السبب.

و بالثاني: الشرط.

و الثالث: احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم،


[1] انظر: القرافي- الفروق: 1- 62.

[2] انظر: نفس المصدر.

[3] انظر: نفس المصدر.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست