نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 255
و إنما يلزم من عدمه العدم. و بالتلازم في العدم، يخرج المانع، لأنه
لا يلزم من عدمه عدم شيء، إنما يؤثر وجوده في العدم.
و قولنا:
لذاته، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط، أو وجود المانع، فلا يلزم الوجود،
أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه، فلا يلزم العدم.
و أما الشرط
فهو: الّذي يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته، و لا
يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره[1].
فبالأول:
يخرج المانع. و بالثاني: السبب. و بالثالث: يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب
فيلزم الوجود، و لكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل
المانع لا لذات الشرط.
و القيد
الرابع: احتراز من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و
لا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة، فان جزء المناسب مناسب[2].
و أما
المانع فهو: الّذي يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته[3].
فبالأول:
خرج السبب.
و بالثاني:
الشرط.
و الثالث:
احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم،