نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256
أو وجوب السبب فيلزم الوجود. بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شيء من
ذلك.
فظهر أن
المعتبر من (المانع) وجوده، و من (الشرط) عدمه، و من (السبب) وجوده و عدمه. و قد
اجتمعت في الزكاة، فالنصاب سبب، و الحول شرط، و المنع من التصرف مانع[1]. و في
الصلاة، فإن الدلوك سبب في الوجوب، و البلوغ شرط، و الحيض مانع.
و الشرط قد
يكون لغويا، و قد يكون عرفيا، و قد يكون شرعيا، و قد يكون عقليا.
فالشروط
اللغوية هي التعاليق مثل: تعليق الظهار على الدخول، و هي متلازمة مع المشروط في
الوجود و العدم، فهي أسباب في المعنى.
و العرفية: كالسلم
مع صعود السطح.
و الشرعية:
كالطهارة مع الصلاة.
و العقلية:
كالحياة مع العلم.
فإطلاق اسم
الشرط عليها إما بطريق الاشتراك، أو بطريق الحقيقة و المجاز، بناء على أن المجاز
خبر من الاشتراك، أو بطريق التواطي و القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود
مع قطع النّظر عما عدا ذلك[2].
فائدة دقيقة من قبيل الشرط
اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل