responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256

أو وجوب السبب فيلزم الوجود. بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شي‌ء من ذلك.

فظهر أن المعتبر من (المانع) وجوده، و من (الشرط) عدمه، و من (السبب) وجوده و عدمه. و قد اجتمعت في الزكاة، فالنصاب سبب، و الحول شرط، و المنع من التصرف مانع [1]. و في الصلاة، فإن الدلوك سبب في الوجوب، و البلوغ شرط، و الحيض مانع.

و الشرط قد يكون لغويا، و قد يكون عرفيا، و قد يكون شرعيا، و قد يكون عقليا.

فالشروط اللغوية هي التعاليق مثل: تعليق الظهار على الدخول، و هي متلازمة مع المشروط في الوجود و العدم، فهي أسباب في المعنى.

و العرفية: كالسلم مع صعود السطح.

و الشرعية: كالطهارة مع الصلاة.

و العقلية: كالحياة مع العلم.

فإطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك، أو بطريق الحقيقة و المجاز، بناء على أن المجاز خبر من الاشتراك، أو بطريق التواطي و القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النّظر عما عدا ذلك [2].

فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل

فلنذكرها حسبما‌


[1] انظر: القرافي- الفروق: 1- 62.

[2] انظر المصدر السابق: 1- 62- 63.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست