فائدة الإنشاء أقسام: القسم، و الأمر، و النهي، و الترجي، و التمني [1]، و العرض، و النداء.
قيل [2]: و هذه متفق على كونها إنشاء في الإسلام و الجاهلية.
و أما صيغ العقود فالصحيح أنها إنشاء. و قال بعض العامة [3]:
بل هي أخبار على الوضع اللغوي، و الشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها بآن، لضرورة تصديق المتكلم بها، و الإضمار أولى من النقل و هو تكلف.
قاعدة [4]- 84 مكملة لما سبق في الوضع
السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته [5] فالتلازم في الوجود، يخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود
[2] انظر: القرافي- الفروق: 1- 27.
[3] انظر: المصدر السابق: 1- 28، 29 (نقلا عن الحنفية).
[4] في (م): فائدة.
[5] انظر: القرافي- الفروق: 1- 61.