لو عقد المحرم جاهلا بطل
حسب و عالما فتحريم حصل
و ليس في المتعة حصر في عدد
و هكذا الملك فما شاء اعتمد
و لو ثلاثا طلّق الحرّة لا
تحلّ حتّى تنكح المحلّلا
[و إن تكون تحت عبد و الأمة
بطلقيتن هكذا محرّمه] [1]
و إن تكون تحت حرّ و الّتي
طلّقها تسعا طلاق العدّة
ينكحها خلالها زوجان
تحرم تأبيدا على الإنسان
و من يطلق زوجة من أربع
رجعيّة في غيرها لا يطمع [2]
حتّى انقضاء عدّة المطلّقة
و جاز للبائن فهي مطلقة
و ذو الثّلاث لو بعقد أوجبا [3]
ثنتين [4] كان باطلا أو رتّبا
لصحّ بالأولى و كان الثّاني
لغوا و مثل ذلك الأختان
[القول في الرّضاع]
القول في الرّضاع و هو الثّاني
من سبب التّحريم للنّسوان
يحرم منه مثل محظور النّسب
إن كان عن عقد نكاح يكتسب
باليوم و اللّيلة أو ما أنبتا
لحما و شدّ العظم حتّى ثبتا [5]
أو كان خمس عشرة قد رضعا
كاملة ترويه حتّى امتنعا
ممتصّة من ثديها لا ينفصل
بغيرها من النّساء بل يتّصل
يكون في الحولين للمرتضع
و قيل و الحولين في ابن المرضع
و ان يكون لبنا لفحل
و لو شركن في رضاع الطّفل
[2] م: في غيرها من النساء لا يطمع.
[3] م: واجبا.
[4] م: بنتين.
[5] م: حين نبتا.