responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 152

و أن تكون امرأة قد أرضعت

طفلين من لبان فحلين لغت [1]

بينهما و هي بذاك أمّ

و هو أب ثمّ أخوه عمّ

ثمّ أخوها خاله و إخوته [2]

ولدهما [3] و أختها فخالته

و ولد الفحل [4] على ذا المرتضع

قد حرّموا ولادة و من رضع

ثمّ أبو الطّفل عليه حرّما

ولدهما الذي عليه حرّما

أمّا إذا كان له أولاد

لم يرضعوا جاز إذا أرادوا

أن ينكحوا في ولد الزّوجين

و إن يكن أكبر زوجتين

قد أرضعت صغرى فكلّ حرمت

إن كانت الكبرى به قد دخلت

و إن تكن ما دخلت فالكبرى

لأنّها أمّ كما قد مرّا

و الأمّ في الرّضاع أمّا أرضعت

زوجته فإنّها قد حرمت

و أمّ أمّ ولد رضاعا

تحلّ لا في نسب إجماعا

و يستحبّ كونها وضيّة [5]

مسلمة عاقلة تقيّة

الثّالث اللّعان و التّحريم

به على الدّهر له لزوم

كذا بقذف الزّوجة الصّمّاء

بلا لعان منه و الخرساء

الرّابع الكفر فمحظورات

و لم يجز إلّا الكتابيّات

لمسلم كذا لها لا يصلح

بعلا سوى المسلم حين ينكح

و في ارتداد زوجة أو بعل

قبل الدّخول الفسخ عند الفعل

و بعده على انقضاء العدّة

إلّا إذا كان لبعل ردّه

عن فطرة ففسخه في الحال

مع عدّة الموت و الانتقال

و إن يك المرتدّ لا عن فطره

فعدّة الطّلاق مستقرّه


[1] م: كفت.

[2] ع: أخته.

[3] م: ولدها.

[4] م: و ولدها الطفل.

[5] أي: وضيئة.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست