و أن تكون امرأة قد أرضعت
طفلين من لبان فحلين لغت [1]
بينهما و هي بذاك أمّ
و هو أب ثمّ أخوه عمّ
ثمّ أخوها خاله و إخوته [2]
ولدهما [3] و أختها فخالته
و ولد الفحل [4] على ذا المرتضع
قد حرّموا ولادة و من رضع
ثمّ أبو الطّفل عليه حرّما
ولدهما الذي عليه حرّما
أمّا إذا كان له أولاد
لم يرضعوا جاز إذا أرادوا
أن ينكحوا في ولد الزّوجين
و إن يكن أكبر زوجتين
قد أرضعت صغرى فكلّ حرمت
إن كانت الكبرى به قد دخلت
و إن تكن ما دخلت فالكبرى
لأنّها أمّ كما قد مرّا
و الأمّ في الرّضاع أمّا أرضعت
زوجته فإنّها قد حرمت
و أمّ أمّ ولد رضاعا
تحلّ لا في نسب إجماعا
و يستحبّ كونها وضيّة [5]
مسلمة عاقلة تقيّة
الثّالث اللّعان و التّحريم
به على الدّهر له لزوم
كذا بقذف الزّوجة الصّمّاء
بلا لعان منه و الخرساء
الرّابع الكفر فمحظورات
و لم يجز إلّا الكتابيّات
لمسلم كذا لها لا يصلح
بعلا سوى المسلم حين ينكح
و في ارتداد زوجة أو بعل
قبل الدّخول الفسخ عند الفعل
و بعده على انقضاء العدّة
إلّا إذا كان لبعل ردّه
عن فطرة ففسخه في الحال
مع عدّة الموت و الانتقال
و إن يك المرتدّ لا عن فطره
فعدّة الطّلاق مستقرّه
[2] ع: أخته.
[3] م: ولدها.
[4] م: و ولدها الطفل.
[5] أي: وضيئة.