responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 150

فذان [1] تحريمهما على الأبد

كذا بوطء والد على الولد

و عكسه و إن علا ذا أو نزل

ذاك و من يعقد بها و ما دخل

فأمّها قد حرّمت على الأبد

و بنتها حتّى يحلّ ما عقد

قبل الدّخول و متى ما دخلا

فأبدا كما ذكرنا أوّلا

و هكذا تحريم بنت خالته

زنا بأمّها و بنت عمّته

و لا يعدّى و كذا إذا زنا

بالمحصنات فحرمن أعينا

خمستها تحرم عينا جمعا

أمّا اللّواتي حظرهنّ [2] جمعا

فأخت زوجة كذا أخت أمة

يطأها فأختها محرّمه

و إن يطأ أختيهما فقد أثم

لكنّ ما كان حلالا ما حرم

و بنت أخت زوجة عليها

بلا رضاها أمرها إليها

كذا إذا بنت أخيها أدخلا

فإن يكن بلا رضاها بطلا

و ليس للحرّ كذا أن يجمعا

خمسا بعقد دائم بل أربعا

حرائر و فوق أمتين

من الإماء بل و حرّتين

و جاز أن يجمع ما بين الأمة

إلى حرائر ثلاث دائمة

و العبد لا يجوز أن يزيدا

على إماء أربع عقودا

دائمة و فوق حرّتين

و جاز حرّة و أمتين

كذاك لا يجوز إدخال الأمة

فهي على مهيرة [3] محرّمة

إلّا بإذن و بكرهها بطل

و لو على الأمة حرّة بطل

و لم يكن قد علمتها الحرّة

تخيّرت أو قرنا في مرّة

عقدا مضى في حرّة و يحرم

عقدا على محصنة و تحرم


[1] م: قل إن.

[2] م: حصرهن.

[3] المهيرة: الغالية المهر. و المراد بها هنا الحرّة.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست