فذان [1] تحريمهما على الأبد
كذا بوطء والد على الولد
و عكسه و إن علا ذا أو نزل
ذاك و من يعقد بها و ما دخل
فأمّها قد حرّمت على الأبد
و بنتها حتّى يحلّ ما عقد
قبل الدّخول و متى ما دخلا
فأبدا كما ذكرنا أوّلا
و هكذا تحريم بنت خالته
زنا بأمّها و بنت عمّته
و لا يعدّى و كذا إذا زنا
بالمحصنات فحرمن أعينا
خمستها تحرم عينا جمعا
أمّا اللّواتي حظرهنّ [2] جمعا
فأخت زوجة كذا أخت أمة
يطأها فأختها محرّمه
و إن يطأ أختيهما فقد أثم
لكنّ ما كان حلالا ما حرم
و بنت أخت زوجة عليها
بلا رضاها أمرها إليها
كذا إذا بنت أخيها أدخلا
فإن يكن بلا رضاها بطلا
و ليس للحرّ كذا أن يجمعا
خمسا بعقد دائم بل أربعا
حرائر و فوق أمتين
من الإماء بل و حرّتين
و جاز أن يجمع ما بين الأمة
إلى حرائر ثلاث دائمة
و العبد لا يجوز أن يزيدا
على إماء أربع عقودا
دائمة و فوق حرّتين
و جاز حرّة و أمتين
كذاك لا يجوز إدخال الأمة
فهي على مهيرة [3] محرّمة
إلّا بإذن و بكرهها بطل
و لو على الأمة حرّة بطل
و لم يكن قد علمتها الحرّة
تخيّرت أو قرنا في مرّة
عقدا مضى في حرّة و يحرم
عقدا على محصنة و تحرم
[2] م: حصرهن.
[3] المهيرة: الغالية المهر. و المراد بها هنا الحرّة.