نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 523
المقصد الثاني في التوبة
و قد حدّ أبو هاشم التوبة
بأنها الندم على المعصية و العزم على ترك المعاودة، لأن التوبة بذل الوسع و لا
يكون الشخص باذل لوسعه الا اذا عزم على ترك المعاودة مع ندمه على التالف.
و جماعة جعلوا العزم على
ترك المعاودة شرطا فيها لا جزءا، و محمود لم يجعله شرطا و لا جزءا[1].
مسألة: التوبة إن كانت من فعل القبيح المتضمن لا يصال الضرر الى الغير،
فإن كان ظلما و ما أشبهه من القذف و غيره فانه لا تصح قبل الخروج الى المظلومين من
حقوقهم او الى ورثتهم او الاستيهاب من المظلومين، و ان لم يتمكن في الحال من ذلك
عزم على أدائه متى أمكن، و إن كان إضلالا فلا تصح التوبة الا بعد أن بيّن لمن أضله
بطلان قوله.
و إن لم يتضمن القبيح
إيصال الضرر الى الغير كفى في التوبة الندم و العزم.
و إن كانت من إخلال بواجب
و كان يصح ادائه في كل وقت كالزكاة لم تصح الّا بعد أدائه مع المكنة، و إن اختص
بوقت و كان مما يصح قضاؤه كالصلاة لم تصح الا بعد الاشتغال في القضاء مع المكنة، و
إن لم يكن مما يصح قضاؤه كالعيد كفى الندم و العزم.
و اعلم أن التوبة إنما تصح
عن القبيح اذا وقعت ندما عليه لأجل قبحه، و هذا ظاهر، فإن جهة القبح جهة صرف، و
لأن من تاب عن الخمر لأجل ضرره
[1] انظر عن ذلك الى:
القاضي عبد الجبار، المغني في ابواب التوحيد و العدل ج 14 ص 311 فبعد.
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 523