responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523

المقصد الثاني في التوبة

و قد حدّ أبو هاشم التوبة بأنها الندم على المعصية و العزم على ترك المعاودة، لأن التوبة بذل الوسع و لا يكون الشخص باذل لوسعه الا اذا عزم على ترك المعاودة مع ندمه على التالف.

و جماعة جعلوا العزم على ترك المعاودة شرطا فيها لا جزءا، و محمود لم يجعله شرطا و لا جزءا [1].

مسألة: التوبة إن كانت من فعل القبيح المتضمن لا يصال الضرر الى الغير، فإن كان ظلما و ما أشبهه من القذف و غيره فانه لا تصح قبل الخروج الى المظلومين من حقوقهم او الى ورثتهم او الاستيهاب من المظلومين، و ان لم يتمكن في الحال من ذلك عزم على أدائه متى أمكن، و إن كان إضلالا فلا تصح التوبة الا بعد أن بيّن لمن أضله بطلان قوله.

و إن لم يتضمن القبيح إيصال الضرر الى الغير كفى في التوبة الندم و العزم.

و إن كانت من إخلال بواجب و كان يصح ادائه في كل وقت كالزكاة لم تصح الّا بعد أدائه مع المكنة، و إن اختص بوقت و كان مما يصح قضاؤه كالصلاة لم تصح الا بعد الاشتغال في القضاء مع المكنة، و إن لم يكن مما يصح قضاؤه كالعيد كفى الندم و العزم.

و اعلم أن التوبة إنما تصح عن القبيح اذا وقعت ندما عليه لأجل قبحه، و هذا ظاهر، فإن جهة القبح جهة صرف، و لأن من تاب عن الخمر لأجل ضرره‌


[1] انظر عن ذلك الى: القاضي عبد الجبار، المغني في ابواب التوحيد و العدل ج 14 ص 311 فبعد.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست