responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524

به لا يعد تائبا، و كذلك من ترك القبيح للخوف من النار، و لو لا خوفه منها لفعله، فإن توبته غير صحيحة، و كذا القول في ترك الواجب.

و من الناس من قال: يجب أن يندم على القبيح لقبحه و لوجه قبحه، و يتفرع على هذا الخلاف.

مسألة: هي ان التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح‌ [1] أم لا؟

ذهب أبو علي الى جوازه و ادعى الإجماع عليه، و ذهب أبو هاشم الى المنع منه، و حكى قاضي القضاة قول أبي هاشم عن أمير المؤمنين عليه السلام و عن أولاده كعلي بن موسى الرضا عليهما السلام‌ [2].

حجة ابي هاشم أن القبيح إنما ترك لقبحه فيجب ترك ما ساواه في العلة، كمن يقول: لا آكل الرمانة لحموضتها، فإنه يجب أن لا يأكل كل رمانة حامضة.

و احتج ابو علي بأن الإتيان بواجب دون واجب صحيح اجماعا، فإن من صام و لم يصل صحيح‌ [3] صومه.

و بيان الشرطية أنه كما تجب التوبة من القبيح بقبحه، كذلك إنما يجب فعل الواجب لوجوبه، فإن لزم من اشتراك القبائح في العلة أن لا تصح التوبة من البعض، لزم من اشتراك الواجبات في العلة أن لا يصح البعض.

قال أبو هاشم: الفرق واقع بين الفعل و الترك، فإن تارك الرمانة لحموضتها ترك الجميع، و ليس‌ [4] الأكل لها للحموضة أكلا للجميع، و هذا المثال باطل، لأن‌


[1] ب: قبح دون قبح.

[2] كما جاء في: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة ص 797، و عبارة القاضي هكذا:

«و كيف يمكن ادعاء ابي علي الاجماع على ما يقوله مع أن امير المؤمنين عليه السلام يخالف فيه و القاسم بن ابراهيم و علي بن موسى الرضا و ...».

[3] ج: صح.

[4] ب: كلمة «ليس» ساقطة.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست