نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 522
ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ[1]، و قوله:
وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها[2]، و لفظة من للعموم.
الثالث: قوله تعالى: إِنَّ الْأَبْرارَ
لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ[3]، وجه الاستدلال أن الاسم المحلى بالألف و اللام إن قلنا بعمومه كما
هو مذهب أبي علي ثبت المطلوب، و إن لم نقل به كما هو مذهب ابي هاشم قلنا إن هذه
الحجة[4] خرجت مخرج الزجر على الفجور، فيكون
هذا الحكم مترتبا على الفجور فيكون الفجور علة فيلزم العموم أيضا.
و الجواب عن الأول، ينتقض
ما ذكرتم بوجوب إسقاطه بالتوبة، ثم الجواب الحقيقي أن تجويز العقاب لطف و ذلك حاصل
على تقدير القول بالعفو فإن الفاسق لا يقطع لحصول العفو.
و عن الوجهين الآخرين، بأن
هذه الآيات مشروطة بعدم العفو كما أنه مشروطة بعدم التوبة اتفاقا و ذلك للجمع بين
آيات الوعيد و الوعد.
و أيضا المعارضة بآيات
الوعد، و أيضا بالمنع من العموم و لو سلمنا أنها موضوعة له و لكنها غير موضوعة له
قطعا، و لو كان كذلك لكنها غير مراد منها العموم قطعا.