responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌ [1]، و قوله: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها [2]، و لفظة من للعموم.

الثالث: قوله تعالى: إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ‌ [3]، وجه الاستدلال أن الاسم المحلى بالألف و اللام إن قلنا بعمومه كما هو مذهب أبي علي ثبت المطلوب، و إن لم نقل به كما هو مذهب ابي هاشم قلنا إن هذه الحجة [4] خرجت مخرج الزجر على الفجور، فيكون هذا الحكم مترتبا على الفجور فيكون الفجور علة فيلزم العموم أيضا.

و الجواب عن الأول، ينتقض ما ذكرتم بوجوب إسقاطه بالتوبة، ثم الجواب الحقيقي أن تجويز العقاب لطف و ذلك حاصل على تقدير القول بالعفو فإن الفاسق لا يقطع لحصول العفو.

و عن الوجهين الآخرين، بأن هذه الآيات مشروطة بعدم العفو كما أنه مشروطة بعدم التوبة اتفاقا و ذلك للجمع بين آيات الوعيد و الوعد.

و أيضا المعارضة بآيات الوعد، و أيضا بالمنع من العموم و لو سلمنا أنها موضوعة له و لكنها غير موضوعة له قطعا، و لو كان كذلك لكنها غير مراد منها العموم قطعا.


[1] الزلزلة: 7- 8.

[2] النساء: 93.

[3] الانفطار: 13.

[4] ب: الآية.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست