نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 399
البحث العاشر في الأصلح
اذا علم اللّه تعالى أنه
اذا أعطى زيدا مالا انتفع به و ليس فيه مفسدة و لا مضرّة و لا وجه قبح، أوجب
البغداديون و أبو القاسم الإعطاء و منع منه البصريون[1].
احتج الأولون بأنه إن كان
الداعي موجودا و الصارف مفقودا وجب الفعل، لكن المقدم حق و التالي مثله.
أما الشرطية فظاهرة، و أما
بيان صدق المقدم فلأن جهة الإحسان جهة داع و انتفاء المفاسد انتفاء الصارف و
التقدير حصولهما.
احتج الآخرون بأن الزائد
على ذلك المثال[2] بمثله إذا كان مساويا له في المصلحة
إن وجب على اللّه تعالى فعله، فرضنا الزائد، فكان يجب وجود ما
[1] قال المصنف في شرح
التجريد: اختلف الناس هنا، فقال الشيخان ابو علي و ابو هاشم و اصحابهما: ان الاصلح
ليس بواجب على اللّه تعالى، و قال البلخي: انه واجب، و هو مذهب البغداديين و جماعة
من البصريين، و قال ابو الحسين البصري، انه يجب في حال دون حال، و هو اختيار
المصنف (اي المحقق الطوسي) (كشف المراد ص 343).
و البحث في الاصلح مما
ابتدعه المعتزلة و رده الاشاعرة، و قد بحث عنه بالتفصيل القاضي عبد الجبار في
كتابه الكبير: المغني في ابواب التوحيد و العدل يشمل جزءا من كتابه و هو الجزء
الرابع عشر.
انظر عن هذا البحث اضافة
الى ما ذكر: الاشعري، مقالات الاسلاميين ج 1 ص 290، و السيد المرتضى، الذخيرة ص
199، و الغزالي، قواعد العقائد ص 205، و التفتازاني، شرح المقاصد ج 4 ص 329.