responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399

البحث العاشر في الأصلح‌

اذا علم اللّه تعالى أنه اذا أعطى زيدا مالا انتفع به و ليس فيه مفسدة و لا مضرّة و لا وجه قبح، أوجب البغداديون و أبو القاسم الإعطاء و منع منه البصريون‌ [1].

احتج الأولون بأنه إن كان الداعي موجودا و الصارف مفقودا وجب الفعل، لكن المقدم حق و التالي مثله.

أما الشرطية فظاهرة، و أما بيان صدق المقدم فلأن جهة الإحسان جهة داع و انتفاء المفاسد انتفاء الصارف و التقدير حصولهما.

احتج الآخرون بأن الزائد على ذلك المثال‌ [2] بمثله إذا كان مساويا له في المصلحة إن وجب على اللّه تعالى فعله، فرضنا الزائد، فكان يجب وجود ما


[1] قال المصنف في شرح التجريد: اختلف الناس هنا، فقال الشيخان ابو علي و ابو هاشم و اصحابهما: ان الاصلح ليس بواجب على اللّه تعالى، و قال البلخي: انه واجب، و هو مذهب البغداديين و جماعة من البصريين، و قال ابو الحسين البصري، انه يجب في حال دون حال، و هو اختيار المصنف (اي المحقق الطوسي) (كشف المراد ص 343).

و البحث في الاصلح مما ابتدعه المعتزلة و رده الاشاعرة، و قد بحث عنه بالتفصيل القاضي عبد الجبار في كتابه الكبير: المغني في ابواب التوحيد و العدل يشمل جزءا من كتابه و هو الجزء الرابع عشر.

انظر عن هذا البحث اضافة الى ما ذكر: الاشعري، مقالات الاسلاميين ج 1 ص 290، و السيد المرتضى، الذخيرة ص 199، و الغزالي، قواعد العقائد ص 205، و التفتازاني، شرح المقاصد ج 4 ص 329.

[2] ج و ب: المال.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست