responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398

البحث التاسع في الأرزاق و الأسعار

حدّ العدلية الرزق بأنه ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع منه، و المجبرة قالوا: إنه ما اكل، و يتفرع على هذا الخلاف الحرام عند المجبرة أنه رزق.

و خالف فيه العدلية مستدلين بقوله تعالى: وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ‌ [1] أمر بالإنفاق، و الحرام، يأمر اللّه بإنفاقه فليس برزق.

و الاعتراض من وجهين: الأول: ليس صيغة ما للعموم في معرض الجسم.

الثاني: يجوز تخصيص العام بما ذكرتم.

مسألة: منع الصوفية من طلب الرزق، لأن الحلال قد اختلط بالحرام بحيث لا يمكن تمييزه‌ [2] فيجب اجتنابه، و لأن فيه مساعدة للظالمين بطلب الخراج و الضمان، و لأنه تعالى أمر بالتوكل و هو ينافي الطلب.

و هذا خيال ضعيف، فإن المكلف إذا عرف الشي‌ء المعين قد اختلط فيه الحلال بالحرام اجتنبه، اما مع فقد العلم فلا، و المساعدة ليست مقصودة بالذات و التوكل لا ينافي الطلب.

مسألة: السعر هو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء، و هو على ضربين:

رخص و غلاء، و الرخص هو السعر القاصر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان، و كل واحد من الرخص و الغلاء قد يحصل من قبل اللّه تعالى و قد يحصل من قبل العبد.


[1] البقرة: 254.

[2] ب: تميزه.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست