نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
البحث التاسع في الأرزاق
و الأسعار
حدّ العدلية الرزق بأنه ما
صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع منه، و المجبرة قالوا: إنه ما اكل، و
يتفرع على هذا الخلاف الحرام عند المجبرة أنه رزق.
و خالف فيه العدلية
مستدلين بقوله تعالى: وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما
رَزَقْناكُمْ[1] أمر بالإنفاق، و الحرام، يأمر اللّه
بإنفاقه فليس برزق.
و الاعتراض من وجهين:
الأول: ليس صيغة ما للعموم في معرض الجسم.
الثاني: يجوز تخصيص العام بما ذكرتم.
مسألة: منع الصوفية من طلب الرزق، لأن الحلال قد اختلط بالحرام بحيث لا
يمكن تمييزه[2] فيجب اجتنابه، و لأن فيه مساعدة
للظالمين بطلب الخراج و الضمان، و لأنه تعالى أمر بالتوكل و هو ينافي الطلب.
و هذا خيال ضعيف، فإن
المكلف إذا عرف الشيء المعين قد اختلط فيه الحلال بالحرام اجتنبه، اما مع فقد
العلم فلا، و المساعدة ليست مقصودة بالذات و التوكل لا ينافي الطلب.
مسألة: السعر هو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء، و هو على ضربين:
رخص و غلاء، و الرخص هو
السعر القاصر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان، و كل واحد من الرخص و
الغلاء قد يحصل من قبل اللّه تعالى و قد يحصل من قبل العبد.