نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 397
لا بد من حصوله لأنه يكون
محسنا بذبح الشاة فلا غرامة.
و الجواب عن الأول، المنع
من امتناع موتهم و العادة قد تقضي بموت جماعة كثيرة بسبب كالغرق و الحرق، و لأنا
نجوز عليهم الحياة و الموت فلا يرد ما ذكرتم.
و عن الثاني، أن الظلم
انما توجه من حيث تجويزنا لحياته مع غلبة ظننا به، فإن الحيوان السليم يعيش في
غالب الأوقات، و لأن الظلم حاصل لأنه لو مات من قبله تعالى لحصل له أعواض كثيرة،
أما إذا قتله فإن العوض لا يزيد على الألم، و كذا القول في ذبح الشاة.