احتج أبو الهذيل: بأنه لو
جاز أن يعيش لكان القاتل قد قطع أجله، بمعنى قتله قبل الوقت الذي علم اللّه فيه
أنه يموت، و التالي باطل لأن خلاف معلوم اللّه تعالى ممتنع فالمقدم مثله.
و هذا عندي ضعيف، لأن قطع
الأجل إنما يكون لو علم اللّه تعالى بقاء حياته، أما مع علمه بالقتل فلا نسلم أنه
يكون قاطعا للأجل.
لا يقال: إنه قد قتله قبل
الوقت الذي علم أنه يعيش إليه و ذلك الوقت هو الأجل.
لأنا نقول: إنه أجل تقديري
لا مطلقا بل على تقدير عدم القتل.
و احتج القاطعون بالحياة
بأن الإنسان قد يقتل جماعة كثيرة يعلم بمجرى العادة عدم موتهم في وقت واحد، و لأن
القاتل حينئذ لا يكون ظالما لأنه يحصل ما
[1] و اختاره السيد
المرتضى و قال بعد نقله الاقوال التي جاءت في المتن: و ذهب المحققون منهم- و هو
الصحيح- على انه لو لم يقتل لكان يجوز ان يبقى و يجوز ان يموت و لا دليل على احد
الامرين و فرضنا الشك (شرح جمل العلم و العمل ص 244).
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 396