نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 400
لا يتناهى و هو محال، و إن
لم يجب لزم الإخلال بالواجب.
اعترض عليهم الأولون بأن
الأصلح و إن لم يكن واجبا لكنه حسن اتفاقا و جائز فعله، فيلزم تجويز وجود ما لا
يتناهى كما الزمتمونا.
أجاب القاضي بالفرق بين
القول بالوجوب الذي يلزم منه وجود ما لا يتناهى و بين الجواز الذي لا يلزم منه
ذلك، فإن الجواز لا يستلزم الفعل.
و عندي أن الإلزام غير
وارد، لأن الفعل انما يجب على اللّه تعالى من حيث الحكمة إذا كان ممكنا، أما اذا
كان ممتنعا فلا، و ما لا يتناهى يستحيل إيجاده.
ثم قال البصريون اعتراضا
على حجة البغداديين: إنّ الداعي المذكور داعي.
الإحسان و هو لا يوجب وجود
الفعل.
و اعلم أن البصريين عنوا
بقولهم هذا أن الأصلح ليس له جهة وجوب و إن كان يجب اذا حصل الداعي و القدرة و
انتفى الصارف.
و قال البصريون: لو وجب
الأصلح لوجب علينا فعل النافلة لأنها أنفع.
و هذا غير وارد، لأن
الأصلح ليس وجه وجوب بل إنما يجب مع خلوص الدواعي، و نحن نمنع منه لوجود المشقة
بخلاف الإحسان منه تعالى فإنه لا مشقة له فيه و يدعوه الداعي و ينتفي الصارف فيجب
التحقق.
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 400