responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

و الغير مباينة كلية او جزئية.

و يشترط في الثالث إيجاب الصغرى و كلية إحداهما، و ضروبه ستة، فإن الشي‌ء إذا ثبت له وصف ثبوتا كليا أو جزئيا و ثبت له آخر أو انتفى عنه كذلك، كان بين الوصفين مباينة أو ملاقاة جزئيتان.

و يشترط في الرابع عدم اجتماع الخستين إلّا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، و ان لا يستعمل الصغرى الموجبة الجزئية الّا مع الكبرى السالبة الكلية و فعليتهما و انعكاس السالبة فيه، و دوام السالبة الصغرى في الثالث أو كون الكبرى من المنعكسة سلبا.

و ضروبه بحسب الكيف و الكم خمسة، فان الثابت لكل شي‌ء أو لبعضه أو المسلوب عن كله إذا ثبت لكله شي‌ء أو لبعضه أو سلب عن كله، كان بين الشيئين ملاقاة أو مباينة جزئيتان‌ [1] أو مباينة كلية.

و الاستثنائي مركب من شرطية و وضع لأحد طرفيها أو رفع.

فالمتصلة يشترط فيها اللزوم و كليتها أو كلية الاستثناء أو اتحاد الوقتين، و ينتج باستثناء عين مقدمها عين تاليها و باستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها، و عكساهما عقيمان لجواز عمومية اللازم للملزوم و غيره و لا يلزم من رفع الخاص و لا من وضع العام شي‌ء.

و المنفصلة الحقيقية ينتج باستثناء ايّ جزء كان منهما نقيض الاخر لاستحالة الجمع، و باستثناء نقيض أيّهما كان عين الآخر لاستحالة الخلو، و المانعة الجمع تنتج باستثناء عين أيّهما كان نقيض الآخر و لا ينتج باستثناء النقيض، و مانعة الخلو بالعكس، فهذا بيان إجمالي، و امّا التفصيلي فقد ذكرناه في كتاب الأسرار [2].


[1] الف: عبارة «او مباينة جزئيتان» ساقطة.

[2] اي الاسرار الخفية في العلوم العقلية، و قد سبق منا تعريفه.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست