نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196
و الغير مباينة كلية او
جزئية.
و يشترط في الثالث إيجاب
الصغرى و كلية إحداهما، و ضروبه ستة، فإن الشيء إذا ثبت له وصف ثبوتا كليا أو
جزئيا و ثبت له آخر أو انتفى عنه كذلك، كان بين الوصفين مباينة أو ملاقاة جزئيتان.
و يشترط في الرابع عدم
اجتماع الخستين إلّا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، و ان لا يستعمل الصغرى الموجبة
الجزئية الّا مع الكبرى السالبة الكلية و فعليتهما و انعكاس السالبة فيه، و دوام
السالبة الصغرى في الثالث أو كون الكبرى من المنعكسة سلبا.
و ضروبه بحسب الكيف و الكم
خمسة، فان الثابت لكل شيء أو لبعضه أو المسلوب عن كله إذا ثبت لكله شيء أو لبعضه
أو سلب عن كله، كان بين الشيئين ملاقاة أو مباينة جزئيتان[1] أو مباينة كلية.
و الاستثنائي مركب من
شرطية و وضع لأحد طرفيها أو رفع.
فالمتصلة يشترط فيها
اللزوم و كليتها أو كلية الاستثناء أو اتحاد الوقتين، و ينتج باستثناء عين مقدمها
عين تاليها و باستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها، و عكساهما عقيمان لجواز عمومية
اللازم للملزوم و غيره و لا يلزم من رفع الخاص و لا من وضع العام شيء.
و المنفصلة الحقيقية ينتج
باستثناء ايّ جزء كان منهما نقيض الاخر لاستحالة الجمع، و باستثناء نقيض أيّهما
كان عين الآخر لاستحالة الخلو، و المانعة الجمع تنتج باستثناء عين أيّهما كان نقيض
الآخر و لا ينتج باستثناء النقيض، و مانعة الخلو بالعكس، فهذا بيان إجمالي، و امّا
التفصيلي فقد ذكرناه في كتاب الأسرار[2].