نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197
المقصد الثالث في ذكر
أدلة فاسدة اعتمد عليها المتكلمون
. فمنها الاستقراء، و هو
عبارة عن ثبوت الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته، كمن يحكم أن كل حيوان يحرك
فكه الأسفل لما استقرأه من أحوال الناس و الدواب، و جائز أن يكون ما لم يستقرأ
بخلاف ما استقرئ، فإن عمموا الجزئيات فهو استقراء تام يصح الاستدلال به في
البراهين.
و منها التمثيل، و هو دعوى
ثبوت الحكم في جزئي لثبوته في الآخر، و يسمونه القياس و اركانه أربعة[1]: الأصل و الفرع و العلة و الحكم و نوع
منه يسمى قياس الغائب على الشاهد، و كثيرا ما يستدل به البصريون على مطالبهم و
يستدلون على علية العلة التي لهم تارة بالدوران و تارة بالسبر و التقسيم[2].
و ليس هو عندنا من الدلائل
الحقة، و الدوران ضعيف فان كثيرا من المدارات ليست عللا للدائر معها كأجزاء العلل
و شروطها و أحد المتضايفين مع الآخر، و السبر و التقسيم ضعيف أيضا، فإنه مبني على
أن الحكم معلل و ليس يجب تعليل كل حكم و الّا لزم التسلسل، و على ثبوت[3] الحصر، و على أن العلة ليست مركبة من
قسمين من أقسامهم التي ذكروها أو ليست جزئي أحدها، و على حصول الشرائط التي وجدت
في الأصل، و على ارتفاع الموانع التي يمكن وجودها في الفرع.
[2] السبر و التقسيم
عبارة عن حصر الاوصاف في الاصل و الغاء بعض ليتعين الباقي للعلية، كما يقال: علة
حرمة الخمر اما الاسكار او كونه ماء العنب او المجموع، و غير الماء و غير الاسكار
لا يكون علة بالطريق الذي يفيد ابطال علة الوصف، فتعين الاسكار للعلة. (انظر: