responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197

المقصد الثالث في ذكر أدلة فاسدة اعتمد عليها المتكلمون‌

. فمنها الاستقراء، و هو عبارة عن ثبوت الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته، كمن يحكم أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل لما استقرأه من أحوال الناس و الدواب، و جائز أن يكون ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ، فإن عمموا الجزئيات فهو استقراء تام يصح الاستدلال به في البراهين.

و منها التمثيل، و هو دعوى ثبوت الحكم في جزئي لثبوته في الآخر، و يسمونه القياس و اركانه أربعة [1]: الأصل و الفرع و العلة و الحكم و نوع منه يسمى قياس الغائب على الشاهد، و كثيرا ما يستدل به البصريون على مطالبهم و يستدلون على علية العلة التي لهم تارة بالدوران و تارة بالسبر و التقسيم‌ [2].

و ليس هو عندنا من الدلائل الحقة، و الدوران ضعيف فان كثيرا من المدارات ليست عللا للدائر معها كأجزاء العلل و شروطها و أحد المتضايفين مع الآخر، و السبر و التقسيم ضعيف أيضا، فإنه مبني على أن الحكم معلل و ليس يجب تعليل كل حكم و الّا لزم التسلسل، و على ثبوت‌ [3] الحصر، و على أن العلة ليست مركبة من قسمين من أقسامهم التي ذكروها أو ليست جزئي أحدها، و على حصول الشرائط التي وجدت في الأصل، و على ارتفاع الموانع التي يمكن وجودها في الفرع.


[1] ج: اربع.

[2] السبر و التقسيم عبارة عن حصر الاوصاف في الاصل و الغاء بعض ليتعين الباقي للعلية، كما يقال: علة حرمة الخمر اما الاسكار او كونه ماء العنب او المجموع، و غير الماء و غير الاسكار لا يكون علة بالطريق الذي يفيد ابطال علة الوصف، فتعين الاسكار للعلة. (انظر:

الجرجاني، التعريفات ص 155).

[3] اي مبني على ثبوت الحصر، و كذا ما بعدها.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست