نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195
المقصد الثاني في تقسيم
الادلة
الاستدلال قد يكون بالعلة
على المعلول و يسمى برهان لمّ، و قد يكون بالعكس، و قد يكون بأحد المعلولين على
الآخر و يشملهما برهان إنّ، و يختص الاوّل منهما باسم الدليل.
و الأول أقوى، لاستلزام
العلم بالعلة العلم بالمعلول المعين، و لا يستلزم العلم بالمعلول العلم بالعلة
المعينة، و الأخير مركب من الأولين.
مسألة: الاستدلال قد يكون بالعام على الخاص، و قد يكون بالعكس، و قد يكون
بأحد المتساويين على الآخر، و الأول القياس، و الثاني الاستقراء، و الثالث التمثيل
و هو مركب من الأولين.
و القياس منه اقتراني و
منه استثنائي.
و الأول على أربعة أقسام،
لأن الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الأول، و عكسه الرابع،
فإن كان محمولا فيهما فهو الثاني، و ان كان موضوعا فيهما فهو الثالث.
و يشترط في الأول ايجاب
الصغرى و كلية الكبرى، فضروبه الناتجة أربعة، لأن الثابت لكل شيء أو المنفي عنه
الثابت لكل غيره أو بعضه ثابت لكل ذلك الغير او لبعضه او منتف عنهما.
و يشترط في الثاني
الاختلاف بالكيف مع كلية الكبرى، و عدم استعمال الممكنة الّا مع الضرورية[1]، و دوام احدى المقدمتين أو كون الكبرى
من القضايا المنعكسة السوالب، و ضروبه أيضا أربعة بحسب الكيف و الكم، لأن الثابت
لكل شيء أو المسلوب عنه إذا كان ثابتا لغيره أو مسلوبا عنه، كان بين ذلك الشيء