responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195

و إلى العبد، فالرخص يكون من اللّه تعالى بفعل‌ [1] أسبابه، كأن يكثر الأمتعة، و يقلّل رغبة النّاس فيها، أو يقلّل عددهم؛ و الغلاء يكون منه تعالى بأن يعكس الحال فيه و يكون الرّخص من النّاس بأن يجلب السّلطان الأمتعة إلى بلدة و يفرّقها فيها، و الغلاء يكون منهم بأن يفعل العكس.

المسألة الثانية عشر فى الارزاق‌

قال: و الرزق ما صحّ أن ينتفع به، و جائز أن يأكل الإنسان رزق غيره كما يأكل الغير، و ليس الرّزق مالا فقط، بل يكون حياة و ولدا، إلى غير ذلك.

أقول: الرّزق حدّه عند العدليّة: أنّه ما صحّ أن ينتفع به و ليس لأحد المنع منه، و هو مشترك بين الانتفاع بالمال و الولد، و الحياة و غير ذلك؛ فوجب التّحديد.

و قول المصنّف: ما صحّ أن ينتفع به: يعنى بذلك ما صحّ عقلا، و شرعا، ليخرج عنه الحرام، فإنّه ليس برزق، لأنّه تعالى أمر بالإنفاق منه، و لا استبعاد فى أن يأكل مال غيره.

المسألة الثالثة عشر فى بيان عصمة الأنبياء

قال: و القول فى بيان عصمة الأنبياء و الرّدّ على مخالفى الملّة أجمع: العصمة لطف يمنع من اختصّ به من الخطاء و لا يمنعه على وجه القهر، و إلّا لم يكن المعصوم‌


[1] فى ب «لفعل»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست