responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194

أقول: الأجل فى اللّغة هو الوقت فأجل الدّين هو وقت وجوب أدائه؛ و أجل الحياة هو الوقت الّذي علم اللّه تعالى وقوع الحياة فيه؛ و أجل الموت هو الّذي علم اللّه تعالى وقوعه فيه؛ فالميّت يموت بأجله، يعنى إنّ اللّه تعالى علم أنّه يموت فى الوقت الّذي مات فيه فمات.

أمّا المقتول فهو يقتل بأجله، فإن أريد أنّه يقتل فى الوقت الّذي علم اللّه تعالى فيه بطلان حياته فهو كذلك. و لو أريد أنّه لو بقى لعاش أو مات فالّذى اختاره المصنّف:

أنّ منهم من لو بقى لعاش قطعا، و منهم من يجوز عليه الأمران. (و) [1] احتجّ على القطع بحياة البعض إن ملكا لو قتل أهل بلدة فإنّا نحكم بأنّه لو لم يقتلهم لعاشوا لأنّه لو لا ذلك لزم خرق العادة إذ من المستحيل عادة موت أهل تلك البلدة فى يوم واحد، و خرق العادة لا يجوز إلّا فى زمان الرّسالة.

المسألة الحادية عشر فى الأسعار

قال: و السّعر تقدير البدل‌ [2]: و هو من اللّه تعالى عند الأفعال الّتي لا تقبح و منّا عند الأفعال القبيحة.

أقول: السّعر هو تقدير البدل‌ [3] فيما يباع به الشّي‌ء و هو على ضربين رخص، و غلاء، فالرّخص هو نقصان السّعر عن القدر المعتاد مع اتّحاد الوقت و المكان؛ و الغلاء هو زيادة السّعر عن المعتاد، مع اتّحاد الوقت و المكان. و قد ينسبان إلى اللّه تعالى،


[1] فى ا

[2] فى ا «البلد»

[3] فى ا «البلد»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست