responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154

أحدهما: ما يختار عنده المكلّف الطّاعة و يسمّى توفيقا أو يختار عنده ترك القبيح و يسمّى عصمة.

و الثانى: ما يقرب من الطّاعة و يقوى داعيه إليها.

و المفسدة ما يقابل اللّطف. و هذا على ضربين: إمّا مقرّبة و إمّا ما يختار عندها الفعل.

المسألة الثانية فى وجوبه‌

قال: فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التّكليف يقتضي إيجابه كالتّمكّن و لأنّ تركه لطف فى ترك الطاعة؛ و اللّطف فى المفسدة مفسدة.

اقول: اتّفقت الإماميّة، و المعتزلة على وجوب اللّطف و خالفت فيه المجبرة.

لنا وجوه: الأوّل‌ أنّ قاعدة التّكليف يقتضي إيجابه كالتّمكين و التّكليف ثابت فاللطف واجب. بيانه: أنّ من دعى غيره الى طعام و أراد تناوله و علم أنّه لا يقدم عليه إلّا بفعل يفعله الدّاعى من سياسة أو تأدّب. فإنّه متى لم يفعل ذلك كان ناقضا لغرضه مبطلا لمراده و جاريا مجرى منعه من التّناول كذلك التّكليف إذا علم اللّه تعالى أنّ مع فعل اللّطف يكون العبد ادعى إلى ما كلّف به، و مع تركه يكون أقرب من الامتناع فإنّه متى لم يفعله كان ناقضا بغرضه و هو محال.

الثّاني‌ أن ترك اللّطف مفسدة فيكون فعله واجبا: أمّا أنّه مفسدة فلأنّ ترك اللطف لطف فى ترك الطّاعة و اللطف فى المفسدة مفسدة.

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست