responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155

الثالث: القدرة على اللطف ثابتة و الدّاعى موجود لأنّ الدّاعى إلى الفعل يكون داعيا إلى ما لا يتمّ الفعل إلّا به، و متى اجتمعت القدرة و الدّاعى وجب الفعل.

احتجّوا بأنّ التّكليف تفضّل و لا يجب على المتفضّل بلوغ النهاية فيه.

الثّاني أنّه لو كان واجبا لفعله بالكفّار و التّالى باطل و إلّا لآمنوا فالمقدّم مثله.

و الجواب عن الأوّل أنّه لا فرق بين التّفضّل و الواجب فإنّ من تفضّل بالضّيافة و علم أنّه لا يتمّ إلّا باستبشار فإنّه متى لم يفعله عدّه العقلاء سفيها.

و عن الثّاني أنّ اللطف لا يجب عنده الفعل بل يكون العبد أقرب الى الطّاعة.

المسألة الثالثة فى أنّه لا يجوز فعل اللّطف بالقبيح‌

قال: و من لطفه فى فعل قبيح لا يحسن تكليفه لدوران الأمر بين أمرين ممتنعين.

أقول‌ إذا قدّرنا أنّ اللّه تعالى علم أنّ لطف المكلّف فى فعل قبيح هل يجوز أن يكلّف أم لا اختار الشّيخ أنّه لا يجوز، لأنّ الأمر دائر بين أمرين ممتنعين على تقدير التّكليف فيكون التّكليف ممتنعا. بيانه: أنّ اللّه تعالى إمّا أن يكلّفه و لا يفعل اللطف فيكون قد حرّمه لطفا مقدورا عليه و التّكليف مع منع اللطف قبيح، أو يكلّفه و يفعل اللطف فيكون قد فعل فعلا قبيحا و هو ممتنع عليه تعالى فاستحال أن يكلّفه.

المسألة الرابعة فى أنّه تعالى لا يحسن منه العقاب عند منع اللّطف‌

قال: و لو لم يفعل القديم لطفا واجبا لم يحسن منه عقاب المكلّف لأنّه لمنعه‌

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست