responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116

به لوقوع الاجماع على وجوب الرّضا بقضاء اللّه تعالى، لكنّ الرّضا بالكفر كفر.

أجاب بعض المحقّقين عن الأوّل: بأنّ إرادة الفاعل (لفعله‌ [1]) غير إرادة غيره لغيره، و الأمر يدلّ على الإرادة الثانية، دون الأولى، و مدّعانا هى الإرادة الأولى و كذلك الكلام فى الحجّة الثانية: فإنّ الطّاعة موافقة للارادة الثانية دون الأولى.

و عن الثّالث الرّضا بالكفر من حيث هو قضاء اللّه تعالى طاعة و لا من هذه الحيثيّة كفر.

و أقول: المتكلّمون لم ينازعوا فى أنّ الأمر إنّما يدلّ على الإرادة الثانية و كذا الطّاعة أيضا و مدّعا هم ليس ذلك‌ [2] و لم يقل أحد إنّ الأمر يدلّ على إرادة الفاعل لفعله و لا الطّاعة؛ و قوله الرّضا بالكفر من حيث هو قضاء اللّه طاعة من حيث استناد وجوده إلى اللّه تعالى، و كفر لا من هذه الحيثيّة و هو باطل فإنّ القبيح لا يختلف بالنّسبة إلى الفاعلين، فإنّ الرضا [3] بالكفر قبيح مطلقا سواء كان استند إلى اللّه تعالى أو إلى غيره.

احتجّ المخالف بأنّ اللّه تعالى لو أراد من الكافر الايمان لكان الكافر أقدر من اللّه تعالى لعدم وقوع مراده، و وقوع مراد الكافر، فيكون اللّه تعالى عاجزا و هو باطل بالاجماع: و لأنّه تعالى عالم أنّ الكافر لا يؤمن فإيمانه محال و المحال غير مراد.

و الجواب عن الأوّل أنّ العجز إنّما يلزم لو قلنا إنّه لا يقدر على إجباره على الإيمان و ليس كذلك لأنّ اللّه تعالى قادر على ذلك على ما بيّنّا: أنّه قادر على كلّ مقدور و إنّما لم يرد منه الإيمان على سبيل الجبر لانتفاء التّكليف حينئذ.

و عن الثّاني: أنّ خلاف المعلوم ممكن من حيث الذّات على ما بيّنّا، و لأنّه وارد فى الطّلب على مذهبهم.


[1] فى ا ج و د

[2] فى ح و د «ليس الّا ذلك»

[3] فى ح‌

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست