responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 232

المطابق، ليلزم طلب الجهل و في عبارة القاضي أبي بكر [1] علم أو غلبة ظن، و اعترض بأنه لا يتناول ما يطلب به أصل الظن، و أجاب الآمدي بأن كلا من طلب العلم، و طلب الظن، و طلب غلبته، و خاصة للنظر.

(و لا خلل في الاقتصار على بعض الخواص و رده في المواقف) [2] بأن هذا إنما يكون في الخاصة [3] الشاملة، و ظاهر أن شيئا من الثلاثة ليست كذلك، و لهذا لم يجز الاقتصار على قولنا يطلب به علم، لخروج ما يطلب به ظن، بل وجب في تعريف الشي‌ء بالخواص التي لا يشمل كل منها إلا بعض أقسامه أن يذكر الجميع بطريق التقسيم، تحصيلا لخاصة شاملة لكل فرد هي كونه على أحد الأوصاف، و تقع كلمة «أو» لبيان أقسام المحدود لا للإبهام و الترديد لينافي التحديد، فأجاب بأن الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن، لأن الرجحان مأخوذ في حقيقته، إذ هي الاعتقاد الراجح و هذا عذر غير واضح لأن اعتبار رجحان الحكم في حقيقته لا يصلح مصححا، أو باعثا على التعبير عنه برجحان الظن، اللهم إلا أن يريد أن إضافة الغلبة إليه للاختصاص، أي الرجحان المعتبر في الظن، و ليست من إضافة المصدر إلى الفاعل، بمعنى كون الظن غالبا راجحا.

و قد يقال إن كلا من الثلاث خاصة شاملة، إذ ليس المراد طلب العلم أو



[1] القاضي أبو بكرالباقلاني. (راجع ترجمته في هذاالجزء).
[2] ما بين القوسين سقطمن (ب). (و راجع عبارة الآمدي ج2 ص 289 في المواقف).
[3] الخاصة: يطلق لفظالخاصة عند المنطقيين على معنيين، الأول: ما يختص بالشي‌ء بالقياس إلى كل مايغايره، كالضاحك بالقياس إلى الإنسان و يسمى خاصة مطلقة، و هي التي عدت من الكلياتالخمس. قال ابن سينا: و أما الخاصة فهي الكلي الدال على نوع واحد في جواب أي شي‌ءهو لا بالذات بل بالعرض. و قال الجرجاني: الخاصة كلية مقولة على أفراد حقيقيةواحدة فقط قولا عرضيا سواء وجد في جميع أفراده، كالكاتب بالقوة بالنسبة إلىالإنسان، أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه و للخاصة عند أرسطو أربعةمعان لخصها (فرفوريوس) في كتاب (ايساغوجي).
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست