و المشهور في كل ذلك أن
يقرأ أدعية التكبير الثلاثة الأولى بالنحو الذي مر، و يقرأ هذا الدعاء بعد التكبير
الرابع، و لو صلى على السنّي لا يقول التكبير الخامس.
و من السنة أنه يظل واقفا
في مكانه حتى ترفع الجنازة و خاصة الإمام، و يمكن أداء الصلاة على الميت في
المسجد، و المشهور أنه لو لم يكن في المسجد أفضل. و في جواز الصلاة مرتين على
جنازة واحدة خلاف، و لا يبعد أن من لم يصل يمكنه الصلاة، و من وصل أثناء الصلاة
عليه الالتحاق بقصد الوجوب، و أن يقرأ الأدعية التي كان ينبغي له قراءتها، فإذا
فرغ الإمام من الصلاة قرأ البقية بالأدعية المختصرة و إن رفعت الجنازة، أما إذا
ابتعدت الجنازة أو دارت في مسيرها قرأ التكبير تباعا من دون أدعيتها. و لو دفن ميت
من دون الصلاة عليه فالأحوط أن يصلى على قبره، و إن مرت مدة عليه، و يمكن الصلاة
على الجنازة في كل وقت إلا أن يكون الوقت للصلاة الحاضرة اليومية مضيقا فيجب تقديم
الحاضرة، و الأفضل أن يقدمها حتى مع سعة الوقت إلا إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو
ضياع الميت.
نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 349