responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 349

وَ إِذَا كَانَ مُعَادِياً لِأَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَوْ مُخَالِفاً لِلدِّينِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ ضَرُورَةً لَعَنَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الرَّابِعِ بَلْ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا:

اللَّهُمَّ اخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ اللَّهُمَّ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

وَ لَوْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً- أَيْ ضَعِيفَ الْعَقْلِ- وَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ وَ لِهَذَا كَانَ سُنِّيّاً أَوْ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ نَاصِبِيّاً مُعَادِياً مُعَانِداً لِلشِّيعَةِ، أَوْ كَانَ مُعْتَقِداً بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَ غَيْرَ مُعَادٍ لِأَعْدَائِهِمْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.

وَ لَوْ كَانَ مَجْهُولَ الْمَذْهَبِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.

فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا غَيْرَ بَالِغٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.

و المشهور في كل ذلك أن يقرأ أدعية التكبير الثلاثة الأولى بالنحو الذي مر، و يقرأ هذا الدعاء بعد التكبير الرابع، و لو صلى على السنّي لا يقول التكبير الخامس.

و من السنة أنه يظل واقفا في مكانه حتى ترفع الجنازة و خاصة الإمام، و يمكن أداء الصلاة على الميت في المسجد، و المشهور أنه لو لم يكن في المسجد أفضل. و في جواز الصلاة مرتين على جنازة واحدة خلاف، و لا يبعد أن من لم يصل يمكنه الصلاة، و من وصل أثناء الصلاة عليه الالتحاق بقصد الوجوب، و أن يقرأ الأدعية التي كان ينبغي له قراءتها، فإذا فرغ الإمام من الصلاة قرأ البقية بالأدعية المختصرة و إن رفعت الجنازة، أما إذا ابتعدت الجنازة أو دارت في مسيرها قرأ التكبير تباعا من دون أدعيتها. و لو دفن ميت من دون الصلاة عليه فالأحوط أن يصلى على قبره، و إن مرت مدة عليه، و يمكن الصلاة على الجنازة في كل وقت إلا أن يكون الوقت للصلاة الحاضرة اليومية مضيقا فيجب تقديم الحاضرة، و الأفضل أن يقدمها حتى مع سعة الوقت إلا إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو ضياع الميت.

نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست