responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 350

الفصل الخامس في آداب الدفن و آداب ما بعد الدفن‌

من السنن أن لا يجلس حتى وضع الميت في القبر، و يجب دفن الميت في القبر وجوبا كفائيا، و المقدار الواجب هو مواراة الميت في حفرة بحيث يحول دون وصول رائحته المكروهة للناس و يؤمن على جسده من السباع، و يجب إرقاده على جانبه الأيمن مواجها للقبلة بناء على القول المشهور، وعده بعضهم مستحبا.

و يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر لا يمكن فيه الجلوس، فإن كانت الأرض رخوة و لم يمكن جعل لحد فيه، يصنع ما يشبه اللحد، فإن تعذر شق القبر، أو دك الجسد في وسط القبر بمقدار نزوله فيه، و أن يكون له طرفان يمكن تسقيفه لئلا يهال التراب على الميت، و الأحوط أن لا يجعل داخل سرداب أو تابوت أو صندوق و لو أمكن ايصال من مات في البحر إلى اليابسة و إلا وضع في داخل خابية و أحكم رأسها و ألقي في البحر، إن أمكن، و إلا ثقّل بشد حجر أو نحوه و ألقي في البحر، مواجها القبلة.

إذا وصلت الجنازة قرب القبر فمن السنّة وضعها عند أسفل القبر إذا كان الميت رجلا، و إذا كان الميت امرأة وضعت الجنازة موازية للقبر، و المشهور أنهم يمكثون قليلا، و ينقلون الجنازة ثلاث مرات و في المرة الرابعة يضعونها في القبر. و الوارد في الروايات المعتبرة أنه إذا بلغت بالميت قرب القبر، فلا تنزله في القبر بصورة مفاجئة و تثقل بذلك عليه، بل ضعه أسفل القبر بذراعين أو ثلاث و اصبر ساعة ليتهيأ الميت و يأخذ أهبته و استعداده لسؤال القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة، و ادع اللّه أن يعيذه من أهوال القبر. و من السنة تقديم رأس الميت و إدخاله مائلا من جهة رجل القبر، و قال جماعة من العلماء إن المرأة تؤخذ من جانب القبلة و تدخل في القبر عرضا و لا تمال كما هو الوارد في بعض الروايات. و من السنة أن الشخص الذي يدخل القبر ليضع الميت فيه أن يحل أزرار جبته و يلقي بعبائته و يكون محتفيا و مكشوف الرأس، و يجوز أن ينزل واحد أو أكثر فردا كان عددهم أو زوجا، و قال أكثر العلماء إنه يكره إذا كان‌

نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست