responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 440
الإرسال أو من الخلف أو على الصدر، نعم ضم اليدين إلى الفخذين هو المستحب أما تقييد الصلاة بأحد هذه الأمور فلم يثبت، والمكلف مخير في وضع يديه بأية كيفية شاء، وليس فيه محو لصورة الصلاة، نعم لما كان هذا العمل ـ التكتف ـ موجب لترك المستحب ففيه حزازة من هذه الناحية، ولذا ذهب بعضهم إلى القول بالكراهة لأنّ فيه تشبهاً بالمجوس.

فكون هذا العمل منافياً للصلاة وماحياً لصورتها لم يثبت.

وعلى فرض التسليم بأنه مخالف لهيئة المصلي إلاّ أن هذا لا يثبت المدعى على نحو الإطلاق، وذلك لأنّه لو كان ماحياً لصورة الصلاة للزم أن يكون مستمراً

في مقدار معتد به من الصلاة كتمام القيام أو نصفه، وأما إذا كان في زمان يسير جداً من الصلاة ـ كحال القيام فقط ـ كما إذا كان المصلي يرتدي عباءة أو رداء أو نحو ذلك فلا يكون الفعل ماحياً لصورة الصلاة.

والحاصل: أنّ القول بأنّ التكتف عمل مناف للصلاة وماح لصورتها غير تام.

وأما الدليل الخامس ـ وهو أهم الأدلة في المسألة ـ فهو الروايات الواردة في المقام وهي على طائفتين:

الأولى: الروايات الدالة على النهي والمنع أو ظاهرها عدم الجواز.

الثانية: الروايات التي يظهر منها الجواز.

أما روايات الطائفة الأولى فهي:

١ ـ صحيحآ محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا يفعل[1] .

وفسر قوله: وحكى اليمنى على اليسرى، بأنّ الراوي محمّد بن مسلم هو


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٤ باب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست