responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 439
وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية فقد استدل على عدم الجواز بأدلة خمسة:

الأول: الإجماع.

الثاني: أنّ العبادة توقيفية.

الثالث: أنّ القول بعدم الجواز موافق لقاعدة الاحتياط.

الرابع: أنّ هذا الفعل مناف للصلاة.

الخامس: الروايات.

أما الأدلة الثلاثة الأولى فهي غير تامة، والإشكال عليها واضح فلا

تنهض لإثبات الحرمة.

وأما الدليل الرابع فهو محل إشكال أيضاً من جهة أنّ العمل المنافي للصلاة إنما يكون مبطلاً إذا كان ماحياً لصورة الصلاة فذلك منهي عنه وموجب للفساد، وأما إذا كان غير ماح لصورة الصلاة فلا يكون مبطلاً، نعم قد يكون مكروهاً كالعبث باللحية، وفرقعة الأصابع ونحو ذلك، ولم يرد أن مطلق العمل مبطل للصلاة، وهنا وقع الخلاف في التكفير هل هو ماح لصورة الصلاة فيكون مبطلاً أو لا، فلا يكون كذلك؟

قد يقال: بالأول وذلك لما ثبت أن هذا الفعل أمر مستحدث ولم يفعله

النبيّ صلي الله عليه و آله ، وإنما كانت يداه صلي الله عليه و آله حال قيامه أثناء الصلاة مرسلتين وورد في بعض الروايات أنّ المستحب وضع اليدين على الفخذين حال القيام وأنه هو الموجب للخشوع والخضوع فغير هذه الكيفية ـ أو غير الإرسال ـ عمل ماح للصلاة كضم اليدين على الصدور أو على السرة أو فوقها أو تحتها فإذا رؤي المصلي يفعل ذلك فكأنه ليس في الصلاة.

هذا غاية ما يقال في تقريب كونه عملاً ماحياً لصورة الصلاة.

ولكن نوقش في هذا بأنه ليس من شرائط الصلاة وضع اليدين على نحو

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست