responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 438
الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل العلم، وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري وحكاه ابن المنذر عن مالك، وفي التوضيح وهو يقول سعيد بن جبير وأبي محلز وأبي ثور وأبي عبيد وأبي جرير وداود، وهو قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنّه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة قاله الليث بن سعيد وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال[1] .

والحاصل أنّ المشهور عند جمهور العامة القول بأنه سنة.

ويقع الكلام في تحقيق المقام في جهتين:

الأولى: في ما تقتضيه القاعدة.

الثانية: في المستفاد من الأدلة الخاصة.

أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فالإتيان بهذا العمل على أنحاء ثلاثة كما في المسألة السابقة:

١ ـ أن يكون الإتيان به بعنوان الجزئية، ولا إشكال في حرمته وأنه مبطل للصلاة.

٢ ـ أن يكون الإتيان به بعنوان الخضوع والخشوع، وهذا أيضاً تشريع محرم، أما أنّه مبطل أو غير مبطل فهو محل الكلام وسيأتي بيانه.

٣ ـ أن يكون الإتيان به لا بنية، بل محاكاة للعامة، أو لغرض الاستراحة، فهذا وإن لم يكن تشريعاً محرماً إلاّ أن كونه مفسداً للصلاة وعدمه يتوقف على أنّ العمل بنفسه هل هو ماح لصورة الصلاة أو لا؟ وسيأتي تحقيقه من خلال الكلام عن الجهة الثانية.


[1] ـ عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ٥ : ٢٧٩ دار الفكر.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست