responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 435
الواردة في المقام على طائفتين الأولى ناهية والثانية آمرة على أحد القرائتين من قوله عليه السلام : (ما أحسنها) وهي القراءة المعروفة، وبناء على هذه القراءة فهذه الرواية تكون في مقابل روايات الطائفة الأولى فلابد من حمل الرواية على التقية لأنّ قوله: (ما أحسنها) يدل على الاستحباب وأنه أمر مرغوب في الصلاة، والحال أنّه لم يقل أحد من العلماء قديماً وحديثاً بالاستحباب، مضافاً إلى منافاته مع الروايات الناهية، والنهي كما تقرر في محله يدل على الفساد إذا كان المنهي عنه عبادة، فيقع التعارض في المقام، إلاّ أن هذه الرواية لما كانت موافقة للعامة فلابد من حملها على التقية، فتكون الروايات الناهية سليمة عن المعارض، وأما على القراءة الأخرى فالمراد منها أنّ الإمام عليه السلام لا يحسن ذلك فلابد من الحمل على التقية أيضاً إذ يستشعرمن قوله: (ما أحسنها) أنّه أمر غير صحيح إذ لو كان مستحباً لعرفه الإمام وعمل به فقوله: ما أحسنها، ليس على ظاهره، بل المراد لا أعرفه لا فرضاً ولا مستحباً، وأما قوله: (واخفض الصوت بها) فهو محل خلاف لأنه لم يستعمل أخفض بل المستعمل هو الثلاثي المجرد أي خفض، هذا بناء على أنّه فعل ماض ومرجع الضمير هو الإمام، ولعل هذا خطأ وقع من السائل أو يقال: إن المراد هو أنّ الفعل من باب المفاضلة فالإمام كان صوته منخفضاً ثمّ أخفض صوته أكثر. وبناء على هذه القراءة فلا تعارض بينها وبين الروايات المتقدمة الناهية بل موافقة لها لأنّها حينئذ واردة في النهي عن التأمين، هذا وقد ادعى الشيخ الإجماع[1] على ذلك.

ثم إنّ الروايات بإطلاقها تدل على النهي عن التأمين في الجماعة وغير الجماعة ولا وجه للتفصيل.

والحاصل أنّه إذا أخذنا بالإطلاق وقلنا: إنّ الروايات واردة على نحو


[1] ـ تهذيب الأحكام ج ٢ باب في كيفية الصلاة وصفتها ... ذيل الحديث ٤٥ والاستبصار ج ١ باب النهي عن قول آمين بعد الحمد ذيل الحديث ٣ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست