responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 436
الإطلاق فالتأمين غير جائز، وحينئذ يقدم على القاعدة سواء كان بعنوان الاستحباب أو الجزئية ويحكم ببطلان الصلاة.

وأما إذا قيل إنّ الإطلاق غير محرز، وأن المراد من النهي في الروايات هو النهي عما يفعله العامة أي أنّ الروايات ناظرة إلى ما يفعله المخالفون من إتيانهم بها على نحو الجزئية فلا يمكن حينئذ الأخذ بالإطلاق، ولا يكون التحريم مطلقاً وإنما الحرمة تختص بالمأتي به على نحو الجزئية، وأما الإتيان به بغير قصد الجزئية فلا يكون مشمولاً للروايات، ولكن لا يبعد القول بوجود الإطلاق وذلك: أولاً: ورود السؤال والجواب في الروايات ولم يقيد الإمام جوابه، بل ورد النهي عنه بنحو الإطلاق مع أنّه كان عليه السلام في مقام البيان.

وثانياً: أنّ عوامهم وجهلتهم كانوا يفعلون ذلك أي الإتيان به على نحو الجزئية ولم يحرز أن زمان صدور الروايات أنهم كانوا على هذا النحو، فقد يقال: إنّ هذا يوجب تقوية الإطلاق وحينئذ فالاحتياط يقتضي عدم جواز الإتيان لا بقصد الدعاء ولا بقصد الجزئية.

هذا بالنسبة إلى أصل المسألة في حالة الاختيار.

وأما بالنسبة إلى حال التقية فقد ذكر صاحب الجواهر: أنّه لابد من الإتيان به لشمول أدلة التقية لهذا المورد[1] وأن يكون إتيانه به بقصد الدعاء.

وأما تركه مع وجوب التقية فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة؟

الظاهر عدم البطلان لأنّه أمر خارج عن الصلاة، فلم يأت بما ينافي الصلاة، مضافاً إلى أنّه أمر عدمي.

وعليه فالصلاة صحيحة وإن خالف فيها مقتضى التقية.


[1] ـ جواهر الكلام ١٠ : ١٠ الطبعة السابعة.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست