responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 377
فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمّد عليه السلام ...[1] الخ.

ومحل الشاهد قولهم: (نحن ننظر إلى شعاع الشمس) يعني أنّ الإمام كان يصلي قبل دخول الوقت، والوجه في ذلك أنّ فعله عليه السلام محمول على التقية، وحيث إنّ الرواية غير تامة سنداً لاشتمالها على عدة من المجاهيل فتكون مؤيدة لما نحن فيه.

وأما الثاني أي الحكم الوضعي فقد يقال: بأنّ الصلاة محكومة بالبطلان وذلك لأنّ المكلف وإن صلى تقية إلاّ أن الصلاة مشروطة بدخول الوقت وعلامته ذهاب الحمرة المشرقية، فإيقاع الصلاة خارج الوقت غير مجز ولا يكتفى بها ولابد من الإعادة، ولا فرق في ذلك بين التقية وغيرها، فمن يعلم أنّ صلاته كانت قبل الوقت أو شك في ذلك فصلاته غير صحيحة، مضافاً إلى ما ورد من الأدلة على بطلان الصلاة قبل الوقت.

ولكن يمكن القول بالإجزاء وكفاية ما أتى به المكلف من الصلاة تقية وذلك لوجوه:

الأول: إطلاق بعض الروايات الواردة في الأمر بالصلاة معهم كما سيأتي، وهي شاملة لصلاة المغرب قطعاً، وحيث إنّ المورد عام البلوى ولم يرد في هذه الروايات الأمر بإعادة الصلاة فمن مجموع ذلك يستفاد الإجزاء وعدم الحاجة إلى الإعادة.

الثاني: ما ورد من الروايات في خصوص صلاة المغرب ومن ذلك رواية إسحاق بن عمار (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع، وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أوذن وأقيم وأكبر، فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق: فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد، قلت للغلام: انظر أقيمت


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٣ باب ١٦ من أبواب المواقيت الحديث ٢٣ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست