responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 118
وثانياً: إنه لم يحرز أن ذلك من جهة السراية أو مطلقاً أي حتى إذا كانت

جافة ولم تتعد، وبذلك يمكن الجواب عن الروايات المستفيضة الدالة على جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه وردمه بالتراب.

والحاصل: أنّ هذه الروايات على فرض تمامية دلالتها فهي إنما تدل على

الحرمة فيما إذا كانت النجاسة مسرية وموجبة للتعدي لا مطلقاً.

وأما عن الرواية الثالثة فهي مضافاً إلى إرسالها لم يعلم عمل الأصحاب

عليها، لأن غير واحد حمل المساجد فيها على مواضع السجود[1] إلاّ أن في هذا الحمل بعداً لورود نظير هذا المعنى في الروايات كقوله عليه السلام : جنبوا مساجدكم صبيانكم ...[2] .

الوجه الثاني الاستدلال بالروايات الخاصة الواردة في المقام، ومنها: ما

ورد في المستدرك عن الجعفريات بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: لتمنعن من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم أو ليمسخنكم الله قردة أو خنازير ركعاً أو سجداً[3] .

ورواها السيد الراوندي في نوادره وصاحب الدعائم في دعائمه.

وهذه الرواية وإن جمع فيها بين الكفار والصبيان في الحكم إلاّ أن هذا ليس

دليلاً على الكراهة، فإن الجمع بينها وبين الحرمة في الأخبار غير عزيز، وإنما الإشكال في سند الرواية فإن الطريق إلى الجعفريات غير ثابت، وطريق الراوندي غير معتبر، ومثله في عدم الثبوت الطريق إلى روايات الدعائم، وقد حققنا ذلك في محلّه من علم الرجال[4] ، وبناء على ذلك فلا يمكن الاعتماد على هذه


[1] ـ كتاب الطهارة من مصباح الفقيه: ٥٨٤ الطبع القديم.

[2] ـ وسائل الشيعة ج ٣ باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ .

[3] ـ مستدرك الوسائل ج ٣ باب ١٨ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ .

[4] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ١٥٢ و ٣٢٠ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست