responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 117
إزالة النجاسة عن المسجد، هذا من جانب ومن جانب آخر وجود الملازمة بين وجوب تطهير النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه، فيظهر من الرواية أن هذين الأمرين كانا مركوزين في أذهانهم، وأنهما حكمان قطعيان عندهم، والسؤال إنما هو عن وقت ذلك، ولذا لم يردع الإمام عليه السلام السائل من هذا الاعتقاد والارتكاز، وإن كان مورد الرواية هو بول الدابة.

ثم إن الرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلاّ أنها نوقشت من حيث الدلالة بأنه

لم يظهر منها وجه السؤال وهل هو من جهة اللزوم أو الاستحباب، إذ من

المحتمل أن بول الدابة من المستقذرات، والسائل إنما سأل عن أفضلية الصلاة أو التطهير قبلها، ولذلك أجابه الإمام عليه السلام بقوله: إذا جف فلا بأس، ولو كان نجساً فالجفاف لا ينفع بل لابد من التطهير.

ومنها: ما ورد من الروايات المستفيضة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد

تنظيفه ومواراته بالتراب[1] ، ولا بأس بالاستدلال بها على اعتبار طهارة المسجد، هذا ولكن يمكن المناقشة في جميع ذلك.

أما في الوجه الأول فبعدم إحراز الاشتراك، إذ من الواضح أن بعض

الأحكام تختص بالمسجد الحرام دون غيره من المساجد ولعل هذا منها.

وأما في الوجه الثاني فالجواب: أن التفريع المذكور في الآية إنما يتم ذلك

بناء على تمامية الصغرى، وهو الحكم بنجاستهم الذاتية، والحال أن المسألة محل خلاف.

وأما الجواب عن الروايات فيقال: أولاً: إنه لم يعلم من روايتي الحلبي أن

الوجه في السؤال هو دخول المسجد أو الصلاة في النجاسة، بل المستفاد من ذيل الرواية الثانية أن السؤال من جهة الصلاة فيها حيث قال عليه السلام : أنا والله ربما وطأت عليه ثمّ أصلي ولا أغسله.


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٣ باب ١١ من أبواب أحكام المساجد الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست