responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 119
الرواية من هذه الجهة.

الوجه الثالث: إنه يلزم من دخولهم الإهانة والهتك لحرمة المساجد، وهي

بيوت الله وأماكن عبادته، وبناء على أن كلما يوجب إهانة وهتكاً بالمسجد فلا يجوز إدخاله فيه، وهذا الوجه وإن كان تاماً من جهة الكبرى إلاّ أن الكلام فيه من جهة الصغرى.

وإلى هنا تبين أنّه يحكم بعدم جواز الدخول في صورتين: الأولى: ما إذا

كان الدخول موجباً للهتك والإهانة.

الثانية:ما إذا كان الدخول موجباً لسراية النجاسة وتلويثهم المسجد بها

كما أفاده السيد الأستاذ قدس سره[1] .

وها هنا وجه آخر يمكن جعله مانعاً مطلقاً من دخولهم المساجد وهو أن

الكفار لما كانوا لا يغتسلون عن الجنابة فهم محكمون بحدثها، ومن المعلوم عدم جواز دخول المحدث بالجنابة في المسجد كما لا يجوز تمكينهم من الدخول في صورة العلم بذلك على وجه، وهذا لا يبتني على شيء مما تقدم.

هذا تمام ما يمكن أن يستدل به على الحكم.

ولكن على ما تقدم مما اخترناه من دلالة الآية الشريفة على النجاسة، وهي المناط في عدم دخولهم المسجد الحرام، فالمستفاد أن النجس لا يجوز دخوله أو إدخاله المسجد، ولا يفرق فيه بين مسجد وآخر، فمن هذه الجهة يقوى القول: بعدم جواز إدخال النجاسة في المسجد مطلقاً شركاً كان أو غيره من النجاسات، نعم بالنسبة إلى غير الشرك يبتني الحكم فيه على القول بالنجاسة كما تقدم.


[1] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢ : ٢٨٢ الطبعة الثالثة.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست