نام کتاب : موسوعة الأسـئلة العقائدية نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 498
( ... ... ... )
أدلّة تحريم اللطم واهية :
السؤال: يعدّ البعض اللطم على الصدور في المآتم حرام ، ويستدلّ بعدّة أدلّة ، فما هي الأدلّة على مشروعية اللطم على الصدور ؟
الجواب : الاستدلال على مشروعية اللطم يتمّ على نقاط :
1-إنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، أي إنّ كُلّ شيء مباح حتّى يرد فيه حرمة ونهي ، لا كما يظهر من كلام من يعترض على اللطم : من أنّ الأصل في الأشياء الحرمة .
فإنّ أصالة الإباحة أصل في علم أُصول الفقه ، فيه بحوث علمية لا يعرفها أبناء المذهب المخالف يمكنك اطلاعهم عليها ، وعليه فإنّ مدّعي الحرمة والمنع يحتاج إلى دليل وليس العكس .
2-بل إنّ اللطم على الإمام الحسين (عليه السلام) مستحبّ ، لأنّه بعد الأصل يدخل في إحياء شعائر الله ، ومن المعلوم لدينا دخول الشعائر الحسينية في شعائر الله ، لأنّ يوم الحسين يوم من أيّام الله بلا جدال .
3-ولكن مع كُلّ هذا ، فإنّ للشيعة أدلّتهم من الروايات التي فيها إقرار اللطم على الإمام الحسين وبقية المعصومين (عليهم السلام) ، كما ورد في زيارة الناحية المقدّسة من فعل الفواطم : " برزن من الخدور ، ناشرات الشعور على الخدود ، لاطمات الوجوه " [1] ، إذ جاءت هذه الزيارة على لسان معصوم ، فضلاً عن سكوت الإمام زين العابدين (عليه السلام) زمن الحادثة الدالّ على تقريره .
وأيضاً ما رواه العلاّمة المجلسي : من أن دعبل الخزاعي لمّا انشد الإمام الرضا (عليه السلام) :