responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسـئلة العقائدية نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 264

ويحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ... ، وهي أحلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيدّها الأوّل .

إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها ... .

وهو حلال ، فإن ولدت ، فولدها حرّ ... .

امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له " [1] .

( أحمد . الإمارات . 19 سنة . طالب حوزة )

هي نكاح الإماء :

السؤال: هذه شبهة وردت في أحد منتديات مواقع الوهّابية ، أرجو الردّ السريع عليها .

إعارة الفروج ، فقد روى الطوسي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : " نعم ، لابأس به ، له ما أحلّ له منها " [2] .

أرجو المساعدة على ردّ تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً .

الجواب : وما أسموه بإعارة الفروج ، فهو ليس تعبيراً صحيحاً ، وإنّما الصحيح أنّ يقال : أحكام نكاح الإماء ، لأنّ هذه الروايات واردة في أحكام الإماء اللاتي يشتريهن المسلمون بأموالهم ، وقد ورد في أحكامها ، كما عن العلاّمة الحلّي (قدس سره) في " المختلف " : ( المشهور عند علمائنا إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير .

وقال ابن إدريس : إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصّلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، والعمل عليه والفتوى به ، وفيهم من منع منه والحقّ الأوّل .


[1] المصنّف للصنعاني 7 / 215 ــ 217 .

[2] الاستبصار 3 / 136 .

نام کتاب : موسوعة الأسـئلة العقائدية نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست