نام کتاب : موسوعة الأسـئلة العقائدية نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 263
أن ينكح ويقترب من أَمَتِه ، إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .
ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي (قدس سره) في " المبسوط " [1] و " النهاية " ، والعلاّمة الحلّي (قدس سره) في " المختلف " .
ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :
1- " وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة " [2] .
2- " إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... " [3] .
ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .
3- " رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... " [4] .
فترى فرض الوطء في غير الملك .
4- " والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج " [5] .
والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .
5- " إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به .