responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسـئلة العقائدية نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 263

أن ينكح ويقترب من أَمَتِه ، إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .

ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي (قدس سره) في " المبسوط " [1] و " النهاية " ، والعلاّمة الحلّي (قدس سره) في " المختلف " .

ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :

1- " وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة " [2] .

2- " إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... " [3] .

ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .

3- " رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... " [4] .

فترى فرض الوطء في غير الملك .

4- " والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج " [5] .

والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .

5- " إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به .


[1] المبسوط 4 / 246 .

[2] المجموع 16 / 147 .

[3] المصدر السابق 16 / 293 .

[4] البحر الرائق 3 / 167 .

[5] الفتاوى الهندية 1 / 285 .

نام کتاب : موسوعة الأسـئلة العقائدية نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست