responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 453
مغسولاً كاليدين[1]!

[بطلان هذا الاحتجاج واثبات ان القياس يفيد المسح]

ولا يذهب عليك، أنّ هذا احتجاج باطل، وقياس فاسد؛ لاَنّ الرأس عضو تجب[2] فيه الديّة[3]، وقد أُمرنا بإيصال الماء إليه، وهو ـ مع ذلك ـ ممسوح.

ولو تُرِكْنَا والقياس، لكانت لنا منه حجّة هي أوْلى من حجتهم، وهي: إنَّ الاَرجلَ عضوٌ من اعضاء الطهارة الصغرى يسقط حكمه في التيمُّم، فيجب أنْ يكون فرضه المسح في الرأس[4].

لا يقال: هذا[5] ينتقض عليكم بالجنب؛ لاَنَّ غسل جميع بدنه


[1]لاَنَّ اليدين تغسل، وهما من الاَعضاء التي تجب فيها الديّة اجماعاً، فالعلة في اثبات غسل الرجلين هي الدية!!

[2]في «م»: «يجب».

[3]دية الرأس تكون بحسب الشجاج، كالحارصة، والدامية، والباضعة، وغيرها على ما هو مفصل في كتب الفقه. انظر: اللمعة الدمشقية 10: 267.

[4]في حاشية «ر» ـ وهو ما نبهنا عليه في ص446 ـ ما نصه: «وَاستُشْهدَ على مسح الرجلين، بأن الله تعالى لما نقل المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة إلى فريضة التيمم، أوجب في التيمم ما كان غسلاً بالماء مسحاً بالتراب، وأسقط ما كان مسحاً بالماء من فريضة التيمم. فإنّ ذلك يدل على أنّ فرضهما بالماء فرض واحد. منه سلمه الله».

وقد نسب العامّة نظير هذا الكلام إلى جملة من الاَعلام كابن عباس وقتادة. كما في الدر المنثور: 28.

وقد مرّ في الهامش رقم (6) ص359 من هذه الرسالة تفصيل اسماء مصادر العامّة التي نسبت القول بمسح الرجلين إلى الشعبي، وذكرت له نظير هذا الاستدلال، فراجع.

[5]«هذا»: لم يرد في «م».

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست