responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 452
الاَعضاء[1]، وإنّما تُشترط طهارة سائر الاَعضاء في الصلاة، وهو ظاهر.

ومعنى الاِسباغ متجه أيضاً على هذا التقدير؛ لاَنَّ القائلين بالمسح، يقولون باستحباب تقديم[2] غسل الرجلين لو احتاج إليه، لتنظيف أو تبريد، ولو نَسِبَهُ تراخى به عن المسح والدلك باليد.

وأمّا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ويلٌ للاَعقابِ مِنَ النَّارِ». فقد بَانَ وجهه.

على أنَّ خبر أبي هُريرة، ونحوه، غايته الاِخبار[3] بحصول الويل للاَعقاب، وليس السبب بمعلوم، فالمراد غير مفهوم.

ولو سلمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعّد، لكنا لا نعلم بماذا يحصل الاَمان لها، فلعل ذلك يعني الغسل.

[الاحتجاج بالقياس على وجوب غسل الرجلين]

هذا، وقد يحتج الخصم لمذهبه من طريق القياس[4]، فيقول: إنَّ الاَرجل عضوٌ تجب فيه الديّة[5]، اُمرنا بإيصال الماء إليه، فيجب أنْ يكون


[1]لاطلاقات الاَدلّة، وظهور الاجماع، وأصالة البراءة عن الشرطية كما في مهذب الاَحكام ـ للسيّد السبزواري ـ 2/406 المسألة الثانية، في شرائط الوضوء.

[2]«تقديم»: لم ترد في «م».

[3]في «ر»: «ونحوه عدّة من الاَخبار، وما في «م» هو الاَنسب.

[4]القياس: إثبات حكم في محل بعلّة، لثبوته في محل آخر بتلك العلّة، اُصول الفقه ـ الشيخ المظفر ـ 2/168، وله تعريفات اُخرى.

[5]الديّة: من وَديَ يَديَ ودْياً، وأصلها: ودْيَةَ، فحذفت الواو، فقيل: ديّة وهي حق القتيل، أي: المال الذي يأخذه ولي المقتول أو وارثه عوضاً عن نفسه، وتكون فيما دون النفس أيضاً. لسان العرب 15: 458 مادة «وَدِي»، واللمعة الدمشقية 10: 244.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست