نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 452
الاَعضاء[1]، وإنّما تُشترط طهارة سائر الاَعضاء في الصلاة، وهو ظاهر.
ومعنى الاِسباغ متجه أيضاً على هذا التقدير؛ لاَنَّ القائلين بالمسح،
يقولون باستحباب تقديم[2] غسل الرجلين لو احتاج إليه، لتنظيف أو تبريد،
ولو نَسِبَهُ تراخى به عن المسح والدلك باليد.
وأمّا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ويلٌ للاَعقابِ مِنَ النَّارِ». فقد بَانَ وجهه.
على أنَّ خبر أبي هُريرة، ونحوه، غايته الاِخبار[3] بحصول الويل
للاَعقاب، وليس السبب بمعلوم، فالمراد غير مفهوم.
ولو سلمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعّد، لكنا لا نعلم بماذا يحصل
الاَمان لها، فلعل ذلك يعني الغسل.
[الاحتجاج بالقياس على وجوب غسل الرجلين]
هذا، وقد يحتج الخصم لمذهبه من طريق القياس[4]، فيقول: إنَّ
الاَرجل عضوٌ تجب فيه الديّة[5]، اُمرنا بإيصال الماء إليه، فيجب أنْ يكون
[1]لاطلاقات الاَدلّة، وظهور الاجماع، وأصالة البراءة عن الشرطية كما في مهذب الاَحكام ـ
للسيّد السبزواري ـ 2/406 المسألة الثانية، في شرائط الوضوء.
[3]في «ر»: «ونحوه عدّة من الاَخبار، وما في «م» هو الاَنسب.
[4]القياس: إثبات حكم في محل بعلّة، لثبوته في محل آخر بتلك العلّة، اُصول الفقه ـ الشيخ
المظفر ـ 2/168، وله تعريفات اُخرى.
[5]الديّة: من وَديَ يَديَ ودْياً، وأصلها: ودْيَةَ، فحذفت الواو، فقيل: ديّة وهي حق القتيل،
أي: المال الذي يأخذه ولي المقتول أو وارثه عوضاً عن نفسه، وتكون فيما دون النفس أيضاً.
لسان العرب 15: 458 مادة «وَدِي»، واللمعة الدمشقية 10: 244.
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 452