responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 451
ولو قيل: إنَّ العجلة دعتهم إلى ذلك!!

قلنا: هذا يؤول إلى نسبة التشريع إلى الصحابة[1]، وتواطؤ قوم منهم على ذلك.

على أنَّ متن الحديث لا يقتضي أنْ يكون عدم غسل الاَعقاب للعجلة، بل ظاهره أنَّ تقديم الوضوء قبل وقت العصر عند الوصول ـ في الطريق ـ إلى ذلك الماء، كان على سبيل الاستعجال، وخوف فقد الماء ـ في ذلك الطريق ـ عند تضيّق وقت العصر.

فعلى ما ذكرنا، يجب أنْ يحمل ذلك على أنَّ في اعقابهم كان نجاسة[2] لم يزيلوه، وذلك لاَنّهم ـ كما مرَّ[3] ـ لِيَبْس هواء الحجاز، ولبس النعال العربية كثيراً ما يتشقق[4] اعقابهم، فيداوونها بالبول.

وهذا الاِهمال منهم ليس بمستبعد، على تقدير القول بوجوب المسح؛ لاَنها لم تكن[5] محلاً لمسح الوضوء.

والمعتبر في صحة الوضوء: طهارة موضع العضو المختص به لا باقي


[1]بمعنى تجويزهم اسقاط بعض الفرض عند الاستعجال، وهو كما ترى!

[2]النَّجَسُ يكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ومثله الرِّجس ـ على مذهب الفراء ـ وهو النجاسة. لسان العرب 14/53 ـ 54، مادة «نَجَسَ».

[3]التعليل المذكور بعد ذلك، مر في متن الرسالة ص442 منقولاً عن كنز الفوائد ـ للكراجكي ـ.

[4]فاعل يتشقق ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى (الجلد)، والتقدير: يتشقق جلد اعقابهم، والا لقال: تتشقق، وقوله: (يداوونها)، أي: يداوون الجروح الحاصلة بسبب الشقوق في الجلد المحيط بالعقب؛ لاَن العقب عظمٌ لا يتشقق بجفاف الهواء، وغير ذلك مما ذكره قدس سره، حتى يحتاج إلى المداواة، وقد تقدم ما له صلة بالمقام في الهامشين رقم 3 و4 ص442، فراجع.

[5]في «م»: «يكن».

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست