responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 448
فهذا أوَّل دليل على وضع الحديث[1].


[1]الحديث الموضوع: هو المختلف المجعول، ويعرف إمّا بإقرار الواضع نفسه واعترافه، أو بما هو شبيه بالاِقرار، وإمّا بقرينة ـ كركاكة الاَلفاظ مثلاً ـ ما لم يكن النقل بالمعنى، أو بمخالفته لدلالة الكتاب العزيز، أو السُنّة المتواترة، أو دليل العقل، أو إجماع أهل الحق وهم شيعة أهل البيت عليهم السلام، أو أن يكون الاِخبار فيه عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع، ثم لا ينقله غير واحد، كما في هذا الحديث المروي عن ابن عمرو فقط، وإمّا بالاِفراط بالوعيد الشديد على الاَمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، ومنها كون الراوي موصوفاً بالوضع، أو مائلاً إلى جهةٍ ينتصر لها بالحديث، كما في هذا الحديث المروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، الذي كان كأبيه في بغض الوصيّ ونصرة الدعيّ، وكان ممّن استماله معاوية فقدم معه إلى الكوفة، والمعروف أنّ معاوية كان على سُنّة عثمان في وضوئه البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان.

إلى غير ذلك من الاَُمور الاَُخرى المذكورة في كتب الدراية في مجال معرفة الموضوعات.

ولا بأس هنا بإلقاء نظرة سريعة على سند الحديث.

إنَّ سند الحديث في صحيح مسلم هو هذا: «حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، ح.

وحدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساق، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عمرو».

فهذا السند له شعبتان، إحداهما ابتدأت بزهير بن حرب، والاَُخرى بإسحاق وكلاهما من مشايخ مسلم صاحب الصحيح.

أمّا زهير بن حرب بن شداد، فهو أبو خيثمة الحَرَشي ولد سنة 160هـ ومات سنة 234هـ، في خلافة المتوكل، وثقه العامّة كثيراً وعدّوه من نظراء أحمد بن حنبل وابن معين، ولم يضعفه أحد منهم.

انظر: سير أعلام النبلاء 11/489 رقم 130، وتهذيب التهذيب 3/196 رقم 637، ومع هذا يمكن الخدش فيه، إذْ اعترف ـ بجهلٍ ـ على نفسه بأنّه صار مرتداً عن الاِسلام لَمّا أجاب المأمون العباسي بما يريد حين امتحنه بمسألة خلق القرآن! كما نص على ذلك ابن عساكر الدمشقي في تبيين كذب المفتري: 352 ـ 353.

مع أنه لم يرتدّ عن الاِسلام بهذا، ولكنَّ لجهله بالمسألة أولاً، وعدم معرفته حكم التقية على ما خالف الاعتقاد ظاهراً عند الاِكراه ثانياً، جعل قوله ملزماً للردة، ومن يكُ هذا علمه، فالوثاقة ـ على تقدير ثبوتها ـ غير كافية في قبول مروياته مطلقاً من غير فحص، إذ قد يستغل في ترويج الباطل خصوصاً وأنه عاش في العصر العباسي الاَوّل وامتد به العمر إلى زمان

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست