responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 447

[جواب حديث عبدالله بن عمرو بن العاص [8]]

وفيه:

أوّلاً: إنَّ الاِسباغ إنَّما يقال في الزائد على الواجب، فلو كان غسل الاَعقاب داخلاً في أصل واجب الوضوء ـ كما يدل عليه الوعيد بالويل ـ كان ذكر الاِسباغ لغواً، بل كان الواجب أنْ يُقال: تمّموا الوضوء، ونحوه[1].


[1]حصر الاِسباغ في الزائد على الواجب، فيه تأمّل؛ لصحة اطلاقه على الواجب دون المستحب تارة، وأُخرى عليها معاً.

أمّا الاَوّل، فيدل عليه حديث رفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّ وجلّ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» وتقدم تخريجه في ص 371 هامش رقم 3، التسلسل 15، وأما الثاني، فيدل عليه معنى الوضوء لغة، وهو المبالغة فيه، واتمامه، وكماله، وتوسعته، كقولهم أسْبَغَ الله عليه النعمة، أي: أكملها، وأتّمها، ووسعها. لسان العرب 6/159، مادة «سبغ».

ومع هذا فلا يصح الاستدلال بالحديث على وجوب غسل الرجلين؛ لكونه مجملاً ولا يعلم من داخله أنّ (القوم) كانوا قد تركوا أعقابهم تلوح بعد غسل أرجلهم، فعبدالله بن عمرو قال: «توضأوا» والوضوء أعمّ من الغسل.

والظاهر من قوله: «لم يمسها الماء»، أنَّ القوم كانوا قد مسحوا أرجلهم، لا أنّهم غسلوها، وإلاّ لقال: «ولم يغسلوا أعقابهم»، خصوصاً وأنَّ لفظة «لم يمسها» أقرب في الدلالة على المسح.

ويؤيد هذا إنَّ الحديث في صحيح مسلم جاء بلفظ «فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للاَعقاب من النار». صحيح مسلم 1/214 ح 27 باب 9 من كتاب الطهارة.

وهنا لا يُعلم سبب الويل للاَعقاب.

ألاَنّها كانت نجسة، فتوضأ القوم قبل تطهيرها؟

أو أنّها كانت طاهرةً فَتُرِكت بلا مسح؟

والحديث مجمل من هذه الناحية، ولا يدل على شيء منهما، هذا على فرض صحّة الحديث، ولكن سيأتي في الهامش اللاّحق ما يدلُّ على وضعه، فلاحظ.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست