responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب وعتاب نویسنده : قيس بهجت العطار    جلد : 1  صفحه : 38
واسترسل في كلامه فقال: واتّفق المستشرقون مع الشيعة في عدم صحّة النهي عن كتابة السنّة في أول الأمر في عهد النبوة المباركة بناء على رأيهم في السنة النبوية بأنّها وضعت على النبي ونسبت إليه[1]...

فها هو يخلط خلطاً بينا بين أصل السنة النبوية، وبين البحث في مقدار اعتبار الحاكي للسنة، وهذا الخلط أوقعه ـ كما أوقع جمعاً من سلفه ـ في عقم مناقشتهم لحديث عرض السنة على الكتاب، لأنّ السنة المعروضة إنّما هي الحديث الوارد الذي يُفتَرَضُ أنّه حاك عن قول النبي أو فعله أو تقريره، فعند الشك فيه أو عند التعارض نعرضه على الكتاب لنقف على مقدار اعتبار هذا الافتراض، لا أننا نعرض المفروغ عن كونه سنّة النبيّ على الكتاب، كيف ونحن نقول بتخصيص الكتاب بالسنة الثابتة[2]، بل نسخ الكتاب بها[3].

وقد أوضح علماء الإمامية كلامهم وموقفهم صريحاً في هذا المجال، وبيّنوا أنّ أخبار موافقه الكتاب ومخالفته طائفتان:

الأولى: في بيان مقياس أصل حجية الخبر ـ لا في مقام المعارضة بغيره ـ وهي التي ورد فيه التعبير بأنّه زخرف وباطل، وتحمل هذه الطائفة من الأخبار على طرح الخبر المخالف لصريح الكتاب بنحو التباين بحيث لا يمكن تنزيله عليه عرفاً، بل يكون مصادماً لمضمون الكتاب لا لظهوره، فإن لم يكن كذلك فهو يكون من باب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهذه المخالفة لصريح ومضمون الكتاب تُخْرِجُ الخبرَ المخالف عن موضوع الحجية ذاتاً لا بسبب المعارضة.

الثانية: في بيان ترجيح أحد المتعارضين، وهذه الطائفة تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصّه، لا سيما أنّ مورد بعضها ـ كمقبولة عمر بن حنظلة، التي فيها قوله للإمام: فإن كان الخبران عنكما مشهور ين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه


[1] انظر كتابه 1:267.

[2] وهو مما اجمعت عليه الإماميّة.

[3] انظر اصول الفقه للمظفر 2:57.

نام کتاب : كتاب وعتاب نویسنده : قيس بهجت العطار    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست