responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب وعتاب نویسنده : قيس بهجت العطار    جلد : 1  صفحه : 39
حكم الكتاب والسنة... فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ـ هو الخبر الذي لو كان وحده لأُخذ به، وإنّما المانع من الأخذ به وجود المعارض... وهذا يدل على أنّ المراد من مخالفة الكتاب مخالفة الظاهر لا النص[1].

وهذا الكلام واضح في أن أحاديث العرض جاءت لتنقيح المرويّ، فإن عارض صريح الكتاب المجيد ومضمونه علمنا عدم صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، كما أنّ العرض يفيدنا في بيان ما يجب الأخذ به عند التعارض، فما وافق الكتاب أخذ به وعُلم أنّه هو الصادر عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وما خالفه طرح جانباً وعلم أنّه لم يصدر عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فأين هذا من إنكار السنة وجحدها رأساً كما صرح به جمع من أبناء العامّة؟! الذين قال الشربيني فيهم:

ومن المؤسف حقاً أن يكون من بين أبناء الإسلام من يزعم بصريح اللفظ: لا حجة في السنة، إنّما الحجة في القرآن وحده دون سواه، وقد وجدنا بعضًا من هؤلاء في لاهور پاكستان... وقد وجدنا مثل هذا الفريق في مصر وبعضهم يتبوأ مراكز علمية عاليه[2]...

وهذا الخلط منه ـ ومن جماعة من أسلافه ـ أوقعهم في مناقشة عقيمة منهم لمتن أحاديث عرض السنة على الكتاب، قال:

واستدل بالحديث الأول[3] [يعني قوله (صلى الله عليه وآله) : فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني] ـ قديماً الشيعة الاثني [كذا] عشرية كما رواه الكليني في الكافي والرافضة منهم والزنادقة كما حكاه الحافظ السيوطي في مفتاح الجنة[4]...

ثمّ قال: وحجة المنكرين لحجية السنة النبوية من الروايات السابقة: أنّها تفيد عرض


[1] انظر أصول الفقه للمظفر 2:254، والمحكم في أصول الفقه 6:180 ـ 186، ودروس في علم الاصول 3:382 ـ 389.

[2] كتابه 1:12. وستأتي زيادة إيضاح في النقطة الثالثة.

[3] تقدمت الإشارة إلى أنّ الشيعة الإماميّة رووا أحاديث متعددة في عرض السنة على الكتاب، وأنّ تخصيص رواية الكافي بالذكر قلّة فهم أو سوء نية منه.

[4] كتابه 1:220.

نام کتاب : كتاب وعتاب نویسنده : قيس بهجت العطار    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست