responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 83
ثلاثاً(1) ، وكان أُولئك العظماء قد اطّلعوا على حقيقة مذهبهم، ولم ينخدعوا


[1]ما ذنب الشيعة إذا لم يجدوا بُداً من البخوع للقرآن الكريم وهو يهتف: (الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى قوله تعالى: (فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره) ، ألا يدري هذا المؤلّف أنّ تحقّق المرّتين أو الثلاث يقتضي تكرّر وقوع الطلاق، كما يقتضي تخلّل الرجعة بينهما أو نكاح؟! قال الإمام الجصّاص في أحكام القرآن ج 1 ص 516: والدليل على أنّ المقصد فيه الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلّق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة، أنّه قال: (الطلاق مرّتان) ، وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنّه لو طلّق اثنتين معاً لما جاز أن يطلّقها مرّتين كذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرّتين، حتّى يفرّق الدفع، فحينئذ يطلَّقْ عليه.

وإذا كان هذا هكذا، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء الرجعة، لأدّى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرّتين، إذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرّة الواحدة إذا طلّق اثنتين، فثبت بذلك أنّ ذكره للمرّتين إنّما هو بإيقاعه مرّتين ونهي عن الجمع بينهما في مرّة واحدة.

ومن جهة أُخرى أنّه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين، فيكون اللفظ مستوعباً للمعنيين، وقوله تعالى: (الطلاق مرّتان) وإن كان ظاهره الخبر فإنّ معناه الأمر، كقوله تعالى: (والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) (والوالدات يُرضعن أولادهنّ) وما جرى في هذا المجرى ممّا هو صيغة الخبر ومعناه الأمر، والدليل على أنّه أمر وليس بخبر، أنّه لو كان خبراً لوجد مخبره على ما أخبر به، لأنّ أخبار الله لا تنفكّ من وجود مخبراتها... إلى أن قال: فثبت بذلك أنّ من جمع اثنتين أو ثلاثاً في كلمة فهو مطلّق لغير السُنّة، فانتظمت هذه الآية الدلالة على معان، منها: أنّ مسنون الطلاق التعريف بين أعداد الثلاث إذا أراد أن يطلّق ثلاثاً... إلى آخره.

أما يعلم هذا المؤلف أنّ طلاق الثلاث من مبتدعات عمر، وأنّ الطلاق كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وسنتين ـ سنين ـ من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة، حتّى قال: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم؟!

وفي لفظ: إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: أتعلم أنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر (رض) وثلاث في إمارة عمر (رض) ؟! قال ابن عبّاس: نعم، كما في صحيح مسلم ج 4 ص 183 ـ 184، كتاب الطلاق، سنن أبي داود ج 2 ص 268 ح 2199 و 2200، سنن النسائي ج 6 ص 145، مسند أحمد ج 1 ص 314، مسند أبي عوانة ج 3 ص 152 ـ 153 ح 4531 ـ 4536 ومن عدّة طرق.

وقال الإمام العراقي في طرح التثريب ج 7 ص 93: وممّن ذهب إلى أنّ جمع الطلقات الثلاث بدعة: مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث، وبه قال داود وأكثر أهل الظاهر.

فعدم الاعتداد بطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الشيعة مأخوذ من الكتاب والسُنّة، ولذا عدلت بعض البلدان الإسلامية في عصرنا عن الأخذ به، وذلك لما فيه من الآثار الاجتماعية والأُسرية والنفسية السيّئة.

نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست